الفرع السادس
قال
أشهب :
إذا قلت : أودع مالي عندك ، فقال لك : ادفعه لعبدي فدفعته فاستهلكه العبد هو في ذمة العبد وإن كان السيد غرك ، ولا يكون ذلك في ذمة العبد بإقراره حتى تشهد بينته باستهلاكه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، وقيل : يضمن السيد إذ غرك على الخلاف ، فالغرور بالقول ، وإذا ضمن السيد بيع ذلك العبد وغيره من ماله .