[ ص: 166 ] الفرع الثامن
قال : قال
محمد : إذا
أودعت ثم أقررت أنها لزيد الغائب فلك قبضها ممن أودعتها عنده بالحكم ، ولا يمنعك إقرارك قبضها في غيبته ; لأنك الذي أودعتها لأنه لم يعلم إلا من قبلك ولم يظهر تعديك ، ولذلك ما أودعته عند سفرك من وديعة أو ما وكلت عليه لك قبض الثمن ، ولو قدم صاحب الوديعة فطلبها منك وأنت مقر أن من أودعها عندك ذكر أنها لهذا الطالب فلك منعه إلا بشاهدين على إقرار مودعها بذلك ; لأنك لا تبرأ منه إن جحدك إلا بهذا أو يقوم شاهد معك فيقضي له السلطان بها أو بشهادتك مع يمين طالبها وإن لم يقض له بشيء ، ثم قدم الذي أودعكها وقد غاب ربها فعليك دفعها إليه ، وإن علمت أنها لغيره ، وكذلك لو كانت دارا فدفعتها إليه فهدمها وأتلف بعضها فلا ضمان عليك إن جاء ربها ; لأنك غير متعد في فعلك ، وكذلك لو أقررت أنه أمرك بدفعها إليه أو يرفع حوالة عليك .