السبب الثاني : نقل الوديعة
وفي الكتاب : إذا خرج الوصي بالتركة إلى بلد الوارث ; لأنه كتب إليه فلم يأتها ( كذا ) خبر ، ضمنها من حين خروجه بغير أمر الوارث ، وفي التنبيهات : خرج بعض الشيوخ الخلاف في هذا من خلاف لأصبغ في توجيه القاضي مال اليتيم في كتاب ابن حبيب ، ولمالك في الموازية في الأوصياء في المبضع تحدث له إقامة فيبعث بالمال لربه ولا يضمن ، وفي المدونة : ذلك أيضا في المستأمن يموت عندنا ويترك مالا ، وفي الجواهر : إذا نقل جرة الزيت في بيته من موضع إلى موضع فانكسرت لا يضمن ، بخلاف لو سقط عليها شيء من يده فانكسرت أو رمى في بيته شيئا غيرها فأصابها ضمن ; لأنها جناية لم تتعمد ، قال أشهب : ولو سقطت من يده لم يضمن .
التالي
السابق