سؤال : كما أذن له في نقل الوديعة في منزله أذن له بالتصرف في منزله بشيل متاعه في يده فهلكت الوديعة في الصورتين بأمر مأذون فيه فلم يضمن في أحدهما دون الآخر ؟ .
[ ص: 167 ] جوابه : الإذن في تحويلها في أركان بيته من قبل صاحب المال فاعتبر إذنه في عدم تضمين ماله ، وحمل متاعه في بيته ليس من قبل رب المال بل من قبل الشرع ، وإنما يسقط الضمان إذن أرباب المال ; لأن من فتح بابه فأتلف مالا بذلك ضمنه مع حصول الإذن الشرعي في الفتح ، ومن أكل ضيافة إنسان لم يضمنها لحصول إذن المالك ، وأما
نقل الوديعة من بلد إلى بلد فليس فيه إذن المالك ولا غيره ، فلا جرم ضمن ، فهذه فروق هذه الفروع .