الفصل التاسع : في لحن الخطاب ، وفحواه ، ودليله ، وتنبيهه ، واقتضائه ، ومفهومه .
فلحن الخطاب هو : دلالة الاقتضاء ، وهو دلالة اللفظ التزاما على ما لا يستقل الحكم إلا به ، وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا نحو قوله تعالى : (
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) . تقديره ، فضرب ، فانفلق . وقوله تعالى : (
فأتيا فرعون ) . إلى قوله : (
قال ألم نربك فينا وليدا ) . تقديره ، فأتياه ، وقيل هو
فحوى الخطاب ، وهو خلاف لفظي .
[ ص: 63 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب : واللغة تقتضي الاصطلاحين ، وقال
الباجي : هو دليل الخطاب ، وهو
مفهوم المخالفة ، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه .
وهو عشرة أنواع :
مفهوم العلة نحو : ما أسكر فهو حرام .
ومفهوم الصفة نحو قوله عليه السلام : في سائمة الغنم الزكاة .
والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى ، والسوم مكمل له ، وفي الأول العلة عين المذكور .
ومفهوم الشرط نحو : من تطهر صحت صلاته .
ومفهوم الاستثناء نحو : قام القوم إلا زيدا .
ومفهوم الغاية نحو : أتموا الصيام إلى الليل .
ومفهوم الحصر نحو : إنما الماء من الماء .
ومفهوم الزمان نحو : سافرت يوم الجمعة .
ومفهوم المكان نحو : جلست أمام زيد .
ومفهوم العدد نحو قوله تعالى : (
فاجلدوهم ثمانين جلدة ) .
ومفهوم اللقب ، وهو : تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات . نحو : في الغنم الزكاة ، وهو أضعفها .
وتنبيه الخطاب ، وهو
مفهوم الموافقة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب ، أو المخالفة عند غيره ، وكلاهما فحوى الخطاب عند
الباجي ، فترادف تنبيه الخطاب وفحواه .
[ ص: 64 ] ومفهوم الموافقة لمعنى واحد ، وهو : إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى كما يترادف مفهوم المخالفة ، ودليل الخطاب ، وتنبيهه .
ومفهوم الموافقة نوعان : أحدهما : إثباته في الأكثر نحو قوله تعالى : (
فلا تقل لهما أف ) . فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى ، وثانيهما : إثباته في الأقل نحو قوله تعالى : ( ومن
أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) . فإنه يقتضي ثبوت الأمانة في الدرهم بطريق الأولى .