قال
اللخمي في الدنانير والدراهم ثلاثة أقوال : المنع في المدونة ، والكراهية في العتبية ، وتفرقة
عبد الملك ، قال : وأرى إن علم أن مالكها لا يكره ذلك لرد أو غيره جاز ، وإن علم منه الكراهية امتنع ; لأنه لو صرح بالمنع عند الدفع لم يختلف في المنع ، وإن أشكل أمره ، وظاهر المدونة : أن القمح والشعير ونحوه مما لا يختلف فيه الأغراض ، وعند ( ش ) إذا جحد ثم أقر أو جنى عليها عمدا فاندمل الجرح لم يعد أمينا ، وإن كانت الجناية خطأ فله في تضمين الجملة وجهان ، ولو
استأجر أجيرا لحفظ متاعه شهرا فترك الحفظ يوما فصار ضامنا ، ولا يعد أمينا ، وكذلك لو
وكله في بيع ماله فباع بالأقل فلا ينعقد ، وإن سلم ضمن واتفق مالك و ( ش ) و ( ح ) على أنه إذا جحد ثم أقر لا يكون أمينا ، ومنع ( ش ) من إنفاق الوديعة مطلقا ، ومنشأ الخلاف في سقوط الضمان بالرد : أن
عقد الوديعة هل ينفسخ بالخلاف القولي أم لا ، والخلاف القولي الجحود لا جرم حصل الاتفاق فيه ، ومدرك الآخر هو أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا ، فإذا خان عاد الأمر السابق بعد ذلك ؟ .