الفرع الأول
قال
ابن يونس : قال
محمد : إذا
أقر بركوب الدابة ولباس الثوب وهلك فقلت : هلك قبل الرد ، وقال : بعد ، فهو مصدق مع يمينه إن أقر بالعقل ; لأن
[ ص: 178 ] الأصل عدم العدوان ، وإن أنكر وقامت بينة فلا يصدق في الرد إلا ببينة لقوة التهمة بالإنكار ، وقال ابن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ضمن بالركوب ; لأنه عدوان ، وإن قال : ركبتها بإذنك ، وأنكرت صدقت مع يمينك ; لأن الأصل عدم الإذن ، ولو شهدت بينة أنه نزل عنها سالمة ثم هلكت برئ من ضمانها . وقيل : هو ضامن حتى ينزل بها بحالها ، قال : وهذه الأقوال في الثوب والدابة على الخلاف في رد ما تسلف من الوديعة ، وقال ( ش ) : يضمن إذا لبس أو ركب ثم رد ; لأنه صار غاصبا والغاصب لا يبرأ إلا بالرد إليك ، وقال ( ح ) : يبرأ بعود الحال على ما كان عليه .