صفحة جزء
[ ص: 182 ] وفي هذا السبب ثمانية فروع .

الفرع الأول

في الكتاب : إذا أتلفها ابنه الصغير ففي مال الابن لأنها جناية ، وإن لم يكن له مال ففي ذمته ، أو عبده فجناية في رقبته يفديه بها أو يسلمه ; لأن العبد فيها جنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية