الفرع الثاني
في الكتاب : إذا
أنزى على بقرك أو زوج الأمة فحملت فمتن من الولادة أو تحت الفحل ضمن ، لتسببه في الهلاك ، وقد روي عن
مالك في
المرتهن يزوج الأمة بأمرك فتموت في النفاس ضمنها منك ، وقال
ابن القاسم : منه قال
ابن يونس : قال
أشهب : لا يضمن في ذلك كله ; لأن التزويج مصلحة ولا يضمن نقص الولادة لأنها ليست من فعله وكذلك تزويج الذكور لأنك إن أجزته فأنت المزوج وإلا رجع العبد على حاله ولا يضمن الأمة وإن ماتت ; لأنه لو
غصب حرة فزنى بها وهو غير محصن فحملت فماتت لا يقتل بها ; لأنه سبب آخر ماتت به غير العدوان ، وكمن غر من أمة فزوجها على أنها حرة فماتت لم يضمن قيمة والدها للأب إذا غرم الأب قيمتهم للسيد ، وأما إذا ماتت تحت الفحل يضمن ; لأنه معتد في ذلك ، واختلف في إنزاء الراعي فلم يضمن ، قاله
ابن القاسم ; لأنه كالمأذون له عادة وضمنه غيره .