صفحة جزء
الفرع الخامس

في الكتاب : إذا بعثت العبد المودع في أمر يعطب في مثله فهلك ضمنته بخلاف شراء البقل ونحوه ; لأن العبد لو خرج في مثل هذا لم يمنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية