الفرع السادس
قال صاحب : قال
ابن القاسم : إذا
امتنع من دفع الوديعة أو الرهن لم أعط فكاكه إلا بأمر السلطان فضاعا قبل القضاء عليه وبعد الطلب ، فإن قبض لغير بينة ضمن ، قال : ولعل قوله في الرهن الذي لا يغاب عليه : يصدق في رده إذا قبضه
[ ص: 185 ] بغير بينة وفي تلفه كالوديعة ، وفي تلف الوديعة بعد الطلب وقبل القضاء عليه ثلاثة أقوال : لا يضمن وإن قبضها بغير بينة ; لأن له في ذلك عذرا بأن يقول : خفت شغبه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، ويضمن وإن قبض ببينة ; لأن منعه عدوان لأنه كان يمكنه مقصود بالإشهاد قاله
ابن دحون ، والثالث : الفرق بين ما يصدق فيه ثمن الرد وما لا يصدق .