صفحة جزء
الفرع السابع

قال صاحب النوادر : ولو اكترى البقر للحرث أو البغال لحمل الطعام ضمن البهائم ; لأن مالك سلفها ( كذا ) فإن بلغت أو نقصت في كرائها فلا قيمة لك ; لأن القيمة تصيرها على ملكه ، فتكون المتابع له ، فلا كراء عليه في منافعه ، أو يأخذ القيمة إن ماتت أو نقصها إن لم تمت ولا كراء لك لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية