السبب التاسع
التقصير في الإشهاد كالرد إذا قبض ببينة وقد تقدم في أول الفصل الثاني من العاقبة الأولى ، ذكر هذا ومخالفة الأئمة لنا ووجه الحجة عليهم ونذكر هاهنا ما يتعلق بهذا السبب مما لم يذكر هنالك ، قال صاحب المقدمات : إذا قبض ببينة يكون قد ائتمنه على الحفظ دون الرد فيصدق في الحفظ الذي أؤتمن عليه دون الرد الذي لم يؤتمن عليه ، قاله مالك وجميع أصحابه إلا رواية عن
ابن القاسم في دعوى المستأجر رد ما استأجره من العروض فيصدق ، قبض ببينة أم لا ، ولا فرق بين المستأجر والمودع عنده ، وقد تأول عليه
أصبغ أنه فرق بين القراض والوديعة وبين المستأجر من العروض في دعوى الرد إذا قبض ببينته ، ووقع في النوادر
لابن القاسم ما ظاهره تأويل
أصبغ عليه ، والصحيح التسوية بل المستأجر أولى بعدم القبول من المودع ; لأنه قبض له لخفتهما ، وكذلك القراض فيتحصل أربعة أقوال : المشهور لا يصدق إذا قبض ببينة في الثلاثة ، ويصدق فيها وإن قبض ببينة ، والتفرقة
لأصبغ بين المستأجر ، والآخرين على تأويله عن
ابن القاسم ، ويصدق في الوديعة دونهما لاحتمال أن يكون القصد بالإشهاد فيهما التوثق من عقد القراض والإجارة دون العين ، وهذا إذا دفع الأمانة لدافعها وأما لغيره فعليه ما على ولي الأيتام من الإشهاد ولا يصدق إذا أنكر القابض قولا واحدا ، إلا قول
عبد الملك قال
ابن يونس : قال
أصبغ : إذا قال لا أدري أضاعت أو رددتها 0
[ ص: 188 ] والقبض ببينة ؟ يضمن ; لأن يده يد ضمان ، وإنما أمر على الحفظ ولم يتحقق المبرئ ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : ولو قال لك : إن أودعتني شيئا فقد ضاع ، وقد قبضته ببينة ليس عليه إلا يمينه لجزمه بانحصار الطارئ في الضياع .
كمل بحمد الله وحسن عونه .