فرع
في الكتاب : إذا
ادعيت حقا على من بينك وبينه مخالطة لم يكن لك كفيل بوجهه حتى يثبت حقك ، لأنها فرع ثبوت الحق كالرهن ، وقال غيره : إذا ثبتت الخلطة فلك لتوقع البينة ، وإن سألته وكيلا بالخصومة حتى تقيم البينة لم يلزمه إلا أن يشاء لصحة سماعها في غيبته ، وإن سألته كفيلا بالحق حتى تقيم البينة لم يلزمه إلا أن تقيم شاهدا فيلزمه لتمليك من الحق بالحلف ، لو شئت وإلا فلا ، إلا أن تدعي بينة تحضرها من السوق أو من بعض القبائل ، فيوقف القاضي المطلوب عنده لمجيء البينة ، فإن جئت بها وإلا خلي سبيله ، ومن قضى له بدفع أو غيره أنه وارثه فلا يؤخذ بذلك من
[ ص: 201 ] المقضي له كفيل ، وكذلك من استحق دينا قبل غائب وله رباع أوعروض حاضرة باعها القاضي وأدى دينه ، ولا يأخذ من المقضي له بذلك كفيلا .