صفحة جزء
[ ص: 243 ] الباب الأول

في أركانها

وهي أربعة أركان :

الركن الأول : المحيل ، وفي الجواهر : يشترط رضا المحال ; لأنه إبطال حق له كالبيع ، ويلزم من ذلك اشتراط صحة العبارة ، فيكون له شرطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية