الركن الثالث :
المحال عليه ، وفي الجواهر : ولا يشترط رضاه ، وقاله ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349652وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع . وقياسا على التوكيل في القبض ، ولأنه محل التصريف كالرهن ، واشترط ( ح ) رضا الثلاثة ، والفرق بينه وبين الوكالة على القبض أن الوكيل لا يتعين التسليم إليه بخلاف المحال ، وقد يكون أنكر عليه فلا بد من رضا الكفيل . والجواب عن الأول أنهما كالمتبايعين ، وهو كالعبد المبيع .
عن الثاني أن الكفيل لا حق عليه فاشترط رضاه بخلاف المحال عليه ، وفي الجواهر : يشترط أن يكون عليه دين ، لأنها في معنى المعاوضة فلا بد من ثبوت العوضين ، ولم يشترط
عبد الملك قال : فيكون حقيقتها عنده تجويز الضمان
[ ص: 244 ] بشرط براءة الأصيل ، ويلزمه اشتراط
رضا المحال عليه كالكفيل ، ويفترع على خلافهما إذا أحاله على من ليس له عنده حق ، فأغرم المحال عليه رجع على المحيل على قول
ابن القاسم دون قول
عبد الملك ، إلا أن يعلم أنه لا شيء له عليه ، وتشترط عليه
براءته من الدين ، فيلزمه ولا رجوع له على القولين جميعا .