فرع
قال : قال
مالك :
قال عند موته : ينظر في كتبي فما فيه قبض من حق قبل ، فوجد فيها ذكر حق بأربعة عشر على فلان ، وفيه قبض ثمانية لا يحلف ويأخذ ما بقي بغير يمين ; لأن خطه كلفظه .
فرع
قال : قال
مالك : إذا
قال له علي دينار ، دينار من بقية حساب عليه ديناران ; لأن الشيء لا يعطف على نفسه .
فرع
في الجواهر :
له علي من واحد إلى عشرة لزمته عشرة ، قاله سحنون بناء على دخول الحد في المحدود ، وقال أيضا : تلزمه تسعة ، بناء على دخول الغاية والابتداء بمن على دخول الغاية دون الدرهم الأقل ; لأن من تقتضي الخروج ، وإلى تقتضي دخول الغاية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أيضا : تلزمه عشرة بناء على أن الحدين يدخلان في المحدود ، وقال أيضا : تلزمه ثمانية بناء على أن الحدين لا يدخلان ، وهي قاعدة مختلف فيها في الأصول والنحو ، وقد تقدم تردد العلماء في هذه الفروع عند نقل مذهب الأئمة .
[ ص: 285 ] فرع
قال : إذا
قال له علي عشرة في عشرة ، وفسره بقرض عشرة في عشرة أو بيع عشرة بعشرة لزمته عشرة مع يمينه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يواخذ بمائة درهم لأنها المضروبة من عشرة في عشرة ، ولو قال عشرة دراهم في عشرة ; لأنه يقول أعطاها فيها وقد تقدم أيضا تردد العلماء في هذا .
فرع
قال : إذا
قال يوم السبت : علي ألف وأعاده يوم الأحد لم يلزمه إلا الألف إلا أن يضيفه إلى سبتين مختلفين ; لأن الأصل براءة الذمة ، واللفظ ظاهر في الإعادة عادة ، ولو شهد له في ذكر حق بمائة وفي آخر بمائة لزمه مائتان ; لأن العادة إعادة الإخبار على الشيء بخلاف كتابته ، واختلف قول
مالك في هذا ، وآخر قوله يحلف المقر بأنهما إلا واحد ولا يلزمه إلا مائة [ . . . ] ولو
أقر في موضع بمائة وفي آخر بمائتين لزمه ثلاثمائة ; لأن التباين دليل التعدد ، وعن [ . . . ] مقدم الأقل صدقه في التداخل [ . . . ] زيادة وإلا لزمه الدلان ( كذا ) ; لأن الأصل مع التباين عدم التكرار .