الأدب الثاني :
زمان جلوسه ، قال صاحب المنتقى : قال
مطرف وعبد الملك : يتخير وقتا يجلس فيه على ما هو رفق للناس ، ولا ينبغي أن يجلس بين العشائين ، ولا في الأسحار ; إلا أن يحدث في تلك الأوقات أمر يرفع إليه ، فهو لا بد منه ، فيأمر وينهي ويسجن ، أما على وجه الحكم مما يشخص فيه الخصوم فلا ، لأنها أوقات ضيقة عن ذلك ، كالشوارع في البقاع ، وجوز
أشهب الحكم بين العشائين ; قال : فمعنى قول
مطرف : أنه ليس عليه ذلك لما في إحضار البينات على الطالب والمطلوب من مخالفة العادة ، وهو معنى قول
أشهب : أنه يباح له ذلك لأن ترك ذلك حق من حقوقه قال : والأول أظهر ، وقد شاعت الآجال في القضاء والآمال واستقصاء الحجج ، وهو ينافي القضاء بالليل ، ولا يتعب نفسه فيقضي النهار كله ، وليقعد ساعات من النهار ، قال
مالك : أخاف أن يكثر فيخطئ ، قال
ابن يونس : قال
أشهب : يقضي بين العشائين إذا رضي الخصمان ، ولا يكلف الكافة ، ولا بأس أن يقضي بعد أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، قال
التونسي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم :
لا ينبغي أن يجلس أيام النحر ولا يوم الفطر ولا ما قاربه مما يضر فيه بالناس في حوائجهم ، وكذلك يوم
عرفة ويوم الطين والوحل ويوم خروج الناس للحج بمصر لكثرة من يشتغل يومئذ بتوديع الحاج ، قال
اللخمي : ويكون وقته معينا لا يقدمه ولا يؤخره ليعلمه الناس وكل الأوقات التي قيل : لا يجلس ، يجلس إذا عرضت ضرورة .