الأدب العاشر : في
جلسائه ومباشريه ، قال
اللخمي : لا يكون وكلاؤه وحجابه إلا عدولا ، لأنه يعتمد عليهم في أمور كثيرة ، ويكونون ذوي رفق وأناة ، لورود الضعيف والمظلوم عليهم ، ويباشرون النساء الواردات للحكومة ، ويؤتمنون على الحديث معهم ، فإذا اطلعوا على أسرار القاضي فيما يريد من حكومة ، فلا ينقلونها لأحد الخصمين ، وكذلك جلساؤه ، ويكونون أهل دين وأمانة ونصيحة ، واختلف في جلوس العلماء عنده ، فاختار
محمد حضورهم ومشاورتهم ، وكان
عثمان _ رضي الله عنه _ يخص أربعة من الصحابة ويستشيرهم ، فإذا رأوا ما رآه أمضاه ، وقاله
أشهب ، ومنع
مطرف وقال : إذا ارتفع عن مجلس القضاء شاور ، قال
[ ص: 75 ] اللخمي : ذلك يختلف إن كان لا ينحصر بحضورهم ، وإلا فلا إلا أن يكون القاضي مقلدا فلا يسعه القضاء بغير حضورهم ، قال
محمد : ولا يدع
مشاورة الفقهاء عندما يتوجه الحكم ،
ولا يجلس للقضاء إلا بحضور عدول ; ليحفظوا إقرار الخصوم خوف رجوع المقر ، وإن كان ممن يقضي بعلمه ، فإن أخذه بما لا خلاف فيه أولى ، قال
التونسي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا ينبغي أن يكون معه من يشغله عن النظر فقهاء أو غيرهم ، فإن ذلك يدخل عليها الحصر والوهم ، وكان
عمر _ رضي الله عنه _ لا يحضر عنده الفقهاء ، وإذا شهد العالم في شيء فلا يشاور ذلك العالم في ذلك ، ولا يجوز له أن يشاوره فيما شهد فيه ، وفي الجواهر : قال
ابن الحكم : لا ينبغي ترك المشاورة ، ولا يدخله عيب ولا استنكاف ، فإن سلف هذه الأمة وخيار الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يسألون عما نزل بهم فهذا
أبو بكر _ رضي الله عنه _ يسأل عن الجدة ، وكان
عمر _ رضي الله عنه _ يأتي
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يسأله في أمر الجد وميراثه ، وسأل
عمر أيضا عن ميراث المرأة من دية زوجها ، ولا
يفتى فيما يختصم إليه فيه إلا للمتفقهين ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم الفتيا في جميع ما يسأل عنه ، لأن الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - كانوا يفعلون ذلك ، ولا بأس أن
يجلس القاضي في مجلس العلم فيعلم أو يتعلم ، وعند ( ش ) و ( ح ) : يحضر بمجلسه العلماء ويشاورهم ; لقوله تعالى : (
وشاورهم في الأمر ) وشاور في أمر الخندق وغيره وقال تعالى : (
وأمرهم شورى بينهم ) .