الأدب الخامس عشر : في أمور متقدمة يحتاجها . في الجواهر :
يجعل من يثق به يخبره بما يقول الناس فيه من أخلاقه وينكرون عليه فينظر فيه ويستدركه بما يليق ، وفي النوادر : يتعين
على جليس القاضي إذا أنكر أمرا أن لا يؤخره ، بل في الحال يخبره به ليتوب ، وإذا احتاج إلى
كشف وجه المرأة كشف بين يدي العدول من أصحابه ، وأمر بنحي الخصوم ومن على رأسه إن كان أمنه ،
ويجعل للنصارى يوما أو وقتا يجلس لهم فيه في غير المسجد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : والغرباء وأهل المصر سواء ، إلا أن يرى غير ذلك في الغرباء مما لا يضر بأهل المصر ، وله أن يجعل للغرباء وقتا يخصهم ، فإن كثروا فلا يبدأ بهم كل يوم بل يجعل لهؤلاء دعوة ولهؤلاء دعوة ، ثم يبدأ بطائفة أول يوم ، ثم يميل لأهل المصر حتى يقوم ، ثم يبدأ في اليوم الثاني بباقيهم ، ثم يميل إلى أهل المصر ، يفعل ذلك حتى تنقضي تلك الدعوة ، فإن خاصم فيما سوى ذلك من لم يكن كتب اسمه في الدعوة خير في إثباته في أول من يدعو أو وسطه أو آخره ، أو تركه حتى ينقضي جميع من كتب في الدعوة باجتهاده ، وليس من يخاف فوات أمره كغيره ، قال
مطرف وعبد الملك : شأن القضاة تقديم الغرباء ، قالا : ليس من فعل القضاة أن يجعل لنفسه يوما في الجمعة لا يقضي فيه ، بل ينظر لنفسه في كل الأيام في دنياه وحوائجه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا ينبغي أن يكتب خصم كل من جاءه إلا بلطخ من شهادة أو سماع ، فلعله يشخص الرجل البعيد ولا شيء له عنده ، أو يدعي بشيء وليس فيعطيه إياه ولا يرتفع ، قال
أصبغ : لا يكتب في دفع خصم إلا العدل ،
[ ص: 85 ] فيقول له : مرهما بالتناصف ، فإن امتنعا فارفعهما إن كان للمدعي وجه لمطالبته ، وخصمه لدد ، وإلا ترفعه ، وهذا في المكان القريب ،
ويكتب في البعيد إلى من يرضاه من أهل العلم ، ويسمع البينة ، واكتب إلي بما صح عندك ، فإذا كتب بما صح عنده فله أن يأمره بإنفاذ الحكم بينهما أو بحملهما إليه فينفذه بينهما ، ولا يرفع البينة ، فإن عدم ثم من يكاتب يعرفه القاضي ، وذكر للقاضي أن ثم من يصلح ، فليأته بمن يعرفه ، فإن ثبت عنده الأهلية كتب وإلا كتب إلى عامل البلد إن وثق به فإن تعذر ذلك كتب للمطلوب : إن فلانا ذكر فلانا فتناصفا ، وإلا فاقدم معه ، فإن قدم وإلا نفذ من يقدمه إن قرب المكان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : إن كان في المصر أو قريبا منه ، أعطي الطالب طابعا أو رسولا ، أو بعيدا أمر بحمله إلا أن يشهد عليه شاهد ، أو شاهدان ، فيكتب حينئذ إلى أمنائه : إما أن ينصفه وإلا يرتفع معه ، وله أن يأتي في البر والبحر ما لم يرد إلا التطويل ، ومتى كان في الحكومة إشكال فلا بأس أن يأمرهما بالصلح ، وإذا أقر المطلوب بشيء أمر الطالب أن يشهد عليه لئلا ينكر .