الفرع الخامس
في الكتاب :
دار في يدك خمسين سنة ، فأثبت غائب أنها له وانتقالها بالمواريث له ، وقلت : اشتريتها من قوم انقرضوا ، وانقرضت البينة ، فتنفعه الشهادة على السماع أنك أو أحد آبائك اشتراها من القادم أو من أحد آبائه ، أو ممن ورثها القادم عنه ، أو ممن ابتاعها من أحد هؤلاء ، فإن شهدت أنك أو أحد آبائك ابتاعها ، ولا يدرون ممن ، لم ينفعك ؛ لعموم ثبوت ملك البائع لما باع ، بخلاف ورثته قد ثبت ملكهم ، ولو
شهدت أن أباك ابتاعها ممن ذكرنا من خمس سنين ونحوها ، لم تنفعك بينة السماع ، بل بينة القطع على الشراء مباشرة لأجل القرب .