المسألة الثالثة : في البيان : إذا
شهد رجل أنها ملكه ، وآخر أنها حوزته ، قال
مالك : تجمع شهادة الرجلين ؛ لأن المعنى واحد ، والأحكام تتعلق بالمعاني دون الألفاظ ، وكذلك لو شهد أن المنزل منزله ، أو في الطلاق بحيلة ، أو يشهد الآخر بريبة أو يشهد أحدكما أنها دارك ، ويشهد الآخر أنه غصبك إياها ، قضي لك بها ، أو يشهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا ، والآخر أنه صالحها ، فرق بينهما .
المسألة الرابعة : قال : إذا
أشهد أحدهما لا يعلم له وارثا غيره ، والآخر لا وارث له غير زوجته ، وقف المال حتى يتبين أمر الزوجة ، لا يعجل للولد حقه ؛ لأن القسمة بينهما لا تكون بالشك ، قاله
مالك ، وقال
أشهب : إن شاء الوارث حلف مع الشاهد وأخذ المال كله ؛ لأن شاهده جازم ، يبقى غيره ، فإن امتنع من
[ ص: 185 ] اليمين عزل نصيب الزوجة ، وأخذ الوارث الباقي بغير يمين [ . . . ] فإن أوقف وطال الزمان أعطي الوارث المال كله ، وصورة اليمين : ما يعلم له زوجة [ . . . ] أنها زوجة وشهد لها شاهد ، حلفت وأخذت ميراثها بعد الاستيناء على مذهب
ابن القاسم ومالك ، وإنما منع من إيقاف حق الزوجة خاصة خشية إتلافه ، وبعدم الوارث فيتعذر الرجوع عليه إذا ثبت حقها ، والفرق بين هذه وبين شاهد بخمسين وشاهد بمائة : أنه بالخيار بين أخذ الخمسين بغير يمين وبين أخذ المائة بيمين مع شاهدها : أن شاهد الخمسين تمت له الشهادة بالخمسين ، وهاهنا لم يجزم شاهده له بجميع المال ، بل يقول : لا علم لي بالمشارك .