المسألة الخامسة : قال : إذا
شهد أحدهما أنه صالحها ، والآخر أنه طلقها واحدة ، قال
مالك : لا تضم لاختلاف المشهود به ، بخلاف : طلقتها في رمضان ، وشهد الآخر أنه طلقها في شوال ؛ لأن المشهود به واحد ، وهو الطلاق ، كما لا يضم أنه حلف بالطلاق أن فلانا قام ، والآخر شهد بالطلاق : لا يكلم رجلا للاختلاف ، ويحلف على تكذيب كل واحد من الشاهدين ، قال
ابن القاسم : كذلك لو
شهد أحدهما أنه طلقها ألبتة ، والآخر أنه صالحها ، لا تضم ، قال : وهذه المسألة أربعة أقسام : إن اختلف اللفظ واتحد المعنى لفقت إجماعا ، وإن اختلفا لا تضم اتفاقا ، وإن اتفق اللفظ والمعنى واختلف الأيام والمجلس : المشهور : التلفيق ، وإن اتفق اللفظ والمعنى دون ما يوجبه الحكم : المشهور : عدم التلفيق ، كشهادة إحداهما أن فلانا قدم ، وشهادة الآخر أنه حلف بالطلاق لا يكلمه ، فلا يضم على المشهور ، وكذلك شهد أحدهما أنه طلقها ، والآخر أنه صالحها ، وإن شهد أحدهما أنه حلف بالطلاق : لا يفعل كذا ، والآخر أنه حلف أن إحدى امرأتيه طالق ، لا يفعله ، لا يضم عند
ابن القاسم لاختلاف المعنى واللفظ ، وقيل : يطلقان ، قاله
عبد الملك ، وعن
[ ص: 186 ] nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا جرحه أحدهما بغير ما جرحه به الآخر ، جرح لاجتماعهما على جرحه ، وقيل : لا يجرح حتى يتفقا على جرحة واحدة : كذاب أو نحوه ، قال
ابن القاسم : وأشهد اثنان أنه أشهدهما أنه طلقها في رمضان واحدة ، وآخران أنه أشهدهما أنه طلقها واحدة في شوال ، وآخر أنه أشهدهما أنه طلقها واحدة في ذي القعدة ، لزمه الثلاث ولا يدين ، كما لو أشهدهما أن له عنده مائة ، ثم فعل ذلك في الغد وبعد الغد ، لزمه ثلاثمائة ، وقال
أصبغ : يحلف ويبرأ لاحتمال أنه أعاد الطلاق الأول ، إلا أن يحدث الطلاق عند كل شاهدين ، فيقول : اشهدوا أنها طالق ، بخلاف أني طلقتها ، وقال
مالك : إن شهدوا أنه حلف بطلاقها ألبتة ، أو اثنتين ، وقال الآخران : ما طلق إلا واحدة ، وقال الجميع : سمعناه في مجلس واحد ، وكلام واحد ، لزمه الطلاق للأكثر ، وكذلك أنه أعتق زيدا وميمونا ، والآخران لم يتفوه إلا بعتق زيد وحده ، عتق العبدان لوجود النصاب فيهما ، وكذلك لو
قالا : أسلفه عشرين ، وقال الآخران لم يسلفه في ذلك الوقت إلا عشرة ، لزمه العشرون ؛ لأن المثبت للزيادة أحفظ لما نسيه الآخران وأغفلاه ، قال
ابن القاسم : وإذا قال [ . . . ] المجلس بطلاق ، ولكنه حلف بعتق غلام أسمياه سقطت الشهادة [ . . . ] الآخران إنما طلق امرأته - الأخرى ، وأعتق عبده الآخر ، وفي إلزامه [ . . . ] من البينة ، والواحدة والعشرين والعشرة ، وثلاثة أقوال المشهور : [ . . . ] لمتيقن ، والفرق : إن كانت الزيادة بزيادة لفظ ، مثل أن يشهد أنه أقر له بـ [ . . . ] وعشرين فأقر له بإحدى وعشرين ، أو بغير زيادة لفظ ، نحو أقر له بتسعة عشر ، وقال الآخر : إنه أقر بعشرين ، قال
مالك : ولو
شهد عليه رجل بشرب الخمر في شوال ، والآخر أنه شربه في ربيع ، حد ، قال : وعند
ابن القاسم : لا تلفق الشهادة في الفعل ؛ لأن الفعل المتعدد متغاير قطعا ، والقول تمكن حكايته مع اتحاده ، وعن
[ ص: 187 ] ابن القاسم : يحد في الشرب إذا
قال أحدهما : رأيته يشرب الخمر في شوال ، والآخر قال : رأيته في شعبان ، لأن الشرب فعل يؤدي إلى القول وهو القذف كما روي عن
علي _ رضي الله عنه _ : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فما خالف
ابن القاسم أصله ، ووجه قول
مالك : القياس على
قول أحدهما : رأيته يشربها في زجاج ، وقال الآخر : في فخار ، فإنه يحد .