فـرع
قال : لو
شهدا على إقراره بدينار آخر ، بدينارين ، فليس عليه إلا ديناران مع يمينه ، فإن نكل حلف حلف الطالب على ثلاثة إن ادعاها وأخذها ، ولا يغرموا برجوعهم أجمعين إلا بدينارين ; لأن الثالث إنما وجب بالنكول واليمين .
[ ص: 323 ] فـرع
قال :
شهدا بدينارين وأن فلانا حميل بهما ، وآخران أنه أمر بدينار بغير حمالة ، فليس عليه إلا ديناران بحمالة ، ولم يوجد للمقر إلا دينار ، وأخذه ثم رجع شاهد الحمالة ، فقد برئ الحميل من ثلاثة أرباع دينار ; لأن شاهدي الدينار انفرد بدينار [ . . . ] الآخر في الدينار الآخر ، فإن أخذ ممن [ . . . ] الدينارين ، ولم يؤخذ من التركة شيء ، رجع بهما غير شاهدي الحوالة ; لأنه [ . . . ] يرجعان على شاهدي الدينار وإن رجع شاهدا الدينار وقد أخذ من التركة ، غرما ربع دينار ; لأنه المأخوذ بشهادتهما ، وإن أقر بالحمالة لم يرجع بشيء ، ورد على الذي غرم عنه بالدينارين ، وإن أخذ ذلك من ماله المشهود له ، ورجع به على الشاهدين ; لأن رجوع الشاهدين لا يسقط عن الحميل ما شهد به عليه .
فـرع
قال :
ترك أربعة بنين شهد ثلاثة عليه بثلاثين فرجع أحدهم عن عشرة وآخر عن عشرين ، وآخر عن ثلاثين ، فاجتمعوا على الرجوع عن عشرة ، فما لأخيهم الذي لم يشهد إلا ربعها عليهم أثلاثا ، والعشرة الثانية رجع عنها الباقيان وثبت عليها الراجع عن عشرة ، وإنما لأخيهم ربعها ، فيغرمان له نصف ذلك نصفين ، فذلك كله أربعة إلا ربعا ، يأخذها الذي لم يشهد ، ولا شيء على الراجع عن الثلاثين في العشرة التي انفرد بها للرجوع عنها ; لأنها ثبت عليها شاهدان ، وكل ما رجعوا عنه ورثوه ، والذي لم يشهد ربعه ، قيل
لمحمد : فإذا ألزم الراجع عن ثلاثين ربعها للذي لم يشهد ، فلم يلزمها ربع آخر الراجع عن عشرة ؟ فلم يذكر في كتابه جوابا ، والجواب : أنه مقر بها عن أبيه فكيف يغرمهم مما يقر بصحته ؟
[ ص: 324 ] فـرع
إن تداعيا ثلاثمائة في أيديهما ، فادعى أحدهما جميعها ، والآخر مائة منها ، وتكافأت البينتان ، فيحلفان ، ويأخذ مدعي المائتين مائة ، ويقاسم في المائة الأخرى نصفين رجع من كل شاهد غرم كل واحد خمسة وعشرين لمن شهد عليه ، أو رجعوا كلهم ، غرم شاهدا المائتين خمسين لمدعي المائة ، وشاهد المائتين خمسين لمدعي المائتين ; لأن مدعي المائة لولا شهادتهما لمدعي المائتين لم يأخذ غير مائة لتساوي الأسباب والحجج ، ولولا شهادة الآخرين لأخذ الآخر الجميع ، فنقص كل واحد خمسين .
فـرع
قال :
شهدا على مائة بمائة لم يترك غيرها فغرماها بالرجوع بعد الحكم للوارث ، فطرأ غريم آخر وثبتت له مائة بعدلين ، رجع الأولاد على الوارث بجميع المائة ; لأنه لا يرث مع الدين ، ويأخذ الغريم الثاني خمسين مما أخذ الأول ، ويبقى بيد الأول خمسون التي يستحقها بالحصاص ، ويغرم الشاهدان الثاني الخمسين الباقية له بيد الغريم الأول ; لأنه لولا شهادتهما لم يحاصصه الأول ، فإن رجع شاهد الثاني بعد الحكم غرما للوارث المائة التي ردها ، وللغريم الأول الخمسين التي انتزعت منه : قيل
لمحمد : كيف يغرمان مائة وخمسين ، والتركة إنما هي مائة ؟ قال : قد يغرمان مائتين ، بأن يستودع المائة المائة ، ثم يشهد بمائة دين فيأخذها الغريم ، ثم يردان فيغرمانها للورثة ، ثم يثبت الآخر أن تلك المائة بعينها له كانت وديعة عند الميت ، فيرد الوارث المائة على الشهود لعدم الإرث مع الدين ، ويرد الغريم الأول المائة الثانية ; لأنه عين ماله ، فإن رجع الشاهدان الآخران غرما مائة للورثة ، ومائة للغريم الأول .
[ ص: 325 ] فـرع
قال : إذا
قال للحاكم : إنما شهدنا للذي قضيت عليه على المقضي له ، وقال القاضي : بل للأول أو شك ، رد المال للثاني وأخذ من الثاني للأول ، فإن [ . . ] القاضي أو شك ، رد المال للثاني ، وأخذ من الثاني للأول ، وإن قال : أنا شهدت [ . . ] غرم المال للثاني لأن الغريم [ . . . ] غرما المال عن [ . . . ] الأول ، وإن كانت شهادتهما في ديوانه إلا أن تشهد بينة بشـ [ . . . ] كان ذلك لمن فوقه فيقضى له ببينته ، وإن كانت البينة الأولى أعدل ; لأنها جرحة ، وتمتنع شهادته في ذلك لأنه خصم ، قاله
مالك وأصحابه .
فـرع
قال : إذا
شهد بثمن إلى أجل ، فرجع بعد الحكم ، خير البائع بين الرضا بذلك ويتبع المشتري ، أو يغرمان له القيمة ويتبعان المشتري بالثمن ، أو يأخذ من المشتري القيمة إن كانت أقل ، وإذا غرما ورجعا على المشتري بعد الأجل ، ورجع البائع بما يفضل من الثمن ، ولا يريح الشاهدان ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : فإن شهدا على المشتري وخير بين الأخذ بالثمن لرضا البائع به ، وإن كانت القيمة أكثر ، أو يلزم الشاهدين المبيع ، ويأخذ منها الثمن ، فإن فات المبيع عنده بموت أو نقص أو إباق ، والقيمة مثل الثمن فأكثر ، و إلا رجع بالفاضل ، وقيل :
إذا مات أو أبق رجع بجميع الثمن كأنها هلكت منهما ، وإن دخله نقص فله إلزامه الشاهدين ، ويأخذ الثمن ، وإن أعتقها وقيمتها مثل الثمن فأكثر ، ولا يرجع بشيء ، و إلا رجع بتمام ما ودى . ولو باعهما بالثمن وأكثر ، ولم يرجع بشيء أو بأقل ، وقيمتها مثل ما خرج منه فأكثر ، فلا شيء عليهما ، أو قيمتها أقل مما ودي وأكثر مما باع به ، فله ما بين القيمة التي خرجت من يديه بالحكم ، وقيل : بيعها وعتقها ووطؤها رضا منه بالشراء ، فإن كان المشتري هو المدعي ، والبائع منكر ، حرم عليه وطؤها
[ ص: 326 ] وتكلف الشاهدان شراءها للبائع ، وإن كان قيمتها أكثر من المأخوذ من المشتري ، غرما له تمام القيمة ، وإن اشتراها الشاهدان من المشتري ، ثم رجعا ولم تفت ، رداها على البائع ، ويلزمه ذلك ، ويرده إليها ما قبض جاز ، كانت فله ما بقي من قيمتها على الثمن الذي أخذا يرجع عليهما ويبقى لهما ، إلا أن يأخذها ويعطى الثمن ، فإن قضي على البائع بشهادتهما وهو ينكر ، ثم اعترفا بالزور وصدقهما المشتري ولم يفت ، أخذها البائع كالمغصوبة منه ، قاله
عبد الملك ، وإن فاتت فعليهما فضل القيمة على الثمن ، وإن غابت صدق المبتاع في الصفة مع يمينه ، فإن نكل حلف الشاهدان على الصفة ، فإن نكلا صدق البائع في الصفة بغير يمين . ومتى غرما الفضل للبائع رجعا به على المبتاع ، ومتى كان المشهود عليه ذكرا في شهادتهما أنه بالخيار في ذلك البيع ، فلا غرم عليهما بالرجوع ; لأنه كان متمكنا من خيار البيع عن نفسه ، فحيث لم يفعل فهو راض ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، وإذا رجعا عند السادة والخيار للمشتري فضاعفوا على البائع عبده أن يتصرف فيه ببيع وغيره ، وهو لم يقبض الثمن فيغرما قيمة العبد ، وتوقف القيمة ، فإن لزم البيع فله القيمة ، وإن رده المشتري بالخيار عادت القيمة إليها ، وإن تغيب في أيام الخيار ، رده المبتاع ; لأنه حكم بالخيار .