فـرع
قال : لو
شهد مسلم دينارا في طعام ، غرم الدينار للمشتري ، واتبع البائع بالطعام ، فإن كان المشتري يجحد ، فلا يغرمان حتى يعطى الطعام فيرجع به عليهما ويعطى الثمن ، وإن [ . . ] إن شاء البائع أخذ منهما الطعام وأعطاهما الدرهم ، أو يلزم نفسه البيع [ . . . ] أفضل الطعام ، رجع إليهما بنصف الطعام ، ولو كان البائع المدعي والمشتري الجاحد ، فيرد الثمن ، وغرم [ . . . ] وطلب البائع بالطعام ، ولكان المشتري ولاهما إياه .
[ ص: 327 ] فـرع
وإذا [ . . . ] في الشفعة ، والمبتاع يجحد الشراء لم يغرما لأخذ المشتري من الشفيع ما أخذ منه ، وللشفيع الأخذ بإرادته ، وإن أخذ من المشتري في الشقص غلاما ، وهو منكر للشراء ، فاستشفع بالقيمة في الغلام ، ولم يغرماه ; لأن المشتري رجع عليه قيمة ما أخذ منه ، فإن كان البائع الجاحد ، وفي قيمة الشقص فضل غرما الفضل .
فـرع
قال : إذا
شهدا أنه وكله في بيع هذا العبد ، فقضي بذلك ، ثم رجعا ، إن حلف الوكيل أنه دفع الثمن لرب العبد ، برآ وغرما الأكثر من قيمة العبد أو ثمنه بعد حلف ربه على عدم قبض الثمن ، فإن نكل لم يكن له إلا ما زادت القيمة على الثمن ، قاله
محمد .
فـرع
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم :
إذا شهدا أنه باع من زيد وعمرو ، وأن كل واحد ضمن الآخر بالثمن ، ثم رجعا ، غرما لهما ما وديا وأخذ السلعة إن لم يتماسك بها المشتري ، وإن أدى أحدهما الثمن بالحمالة لا يرجع على صاحبه بشيء ; لاعترافه أنه مظلوم ، بل على الشاهدين .
فـرع
قال : لو
شهد أنه أسلم في عبد دينارا ، وآخران شهدا أنه في عبدين ، فقضي بعبد ، ثم رجعا ، غرما قيمة عبد ; لأنه لولا شهادتهما لقضي له بعبدين بشهادة الآخرين ، قاله
محمد ، وقال أيضا : أحب إلي أن يغرما ما بين قيمة عبد والثمن ; لأنه لم يتعين له الحكم بعبدين ، ولا يدري كيف كان يكون الحال .
فـرع
قال :
إذا شهدا بالبيع وغرما فضل القيمة بالرجوع ، ثم رجع المبيع للبائع بهبة أو غيرها فقبله ، وقيمته مثل قيمته يوم أخذ ، رجعا عليه بما غرما له لرجوعه ليده
[ ص: 328 ] بحاله ، ويرد المشتري المائة التي أخذها منه ، فلو نقصت قيمته خير بين التمسك به ورد ما غرمه الشاهدان عليهما كالمغصوب بنقص ، ولو نقص سوقه فقط رد على الشاهدين والبيع ما أخذ ، وإن وزنه بحاله رد على الشاهدين ما أخذ ، وإن نقص في يديه خير بين رده على الشاهدين ويمسك بما أخذ منهما ، أو حبسه ولا شيء عليهما ، ولو رجع للشاهدين بهبة أو غيرهما ، فلها رده على المشهود عليه ، ويرد عليهما القيمة إلا أن يكون ناقصا فيجب كما تقدم ، ولو اشتراه المقضي عليه من المقضي له بحاله في يديه ، فلا ينظر بقيمته ، فلا رجوع .
فـرع
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا
أشهدا أنه صرف دينارا بعشرة دراهم ، فقضى عليه القاضي بدفع الدراهم وأخذ الدينار ، ثم رجعا ، رجع مؤدي الدراهم على الشاهدين بها وأدى إليهما الدينار ، ولا ينظر إلى صرف يومئذ . وقال
عبد الملك : إن كانت الدراهم صرف الدينار فلا يغرم البينة شيئا .