فرع
في الجواهر : ليس كل شيء يحتاج إلى الدعوى ، فالقادر على أخذ المغصوب منه مع الأمن من الفتنة وسوء العاقبة بأن يعد سارقا ونحو ذلك يأخذه ، ولا يلزمه الرفع للحاكم ، وحق العقوبة لأنه فيه ( بمنزلة ) الحاكم . فإن امتنع المدين من الدفع لك وحصل له في يدك شيء من جنس ما عليه أو من غير جنسه فروي : لك أخذ قدر دينك من الجنس والغريم غير مدان ، أو مقدار حصتك في حصاص المدان ، وروي : المنع مطلقا ، وروي : لك الأخذ ولو من غير الجنس بتحري القيمة . ومستند ذلك : قصة
هند بنت عتبة . ولو جحدك وعليك له مثل ما له عليك وهما حالان جاز لك الجحد على الرواية الأولى وإلا حيزت ويحصل القصاص . قلت : وظاهر المدونة : المنع مطلقا لأنه من باب الخيانة .
[ ص: 16 ] فرع
قال
ابن يونس : قال
مالك : لا يحلف مع شاهديه إلا أن يدعي غريمه قضاء أو بيعا ، فإن نكل حلف المطلوب ويروى : فإن نكل ألزم . ولا بد من اليمين في الحق على الميت : أنه ما قبضه من الميت ولا شيئا منه ولا أسقطه ولا شيئا . فإن ادعيت عن ميت حلفت من يظن به علم ذلك من الورثة البالغين على العلم ، ومتى نكل سقطت حصته من الدين بعد يمينك .
فرع
قال
مالك : لك أن توكل في الخصومة إلا عدو الخصم ونحوه لأنه فعل يتأتى للوكيل كالبيع ، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لأنه يفضي إلى طول الخصومة بالمراجعة ، ومنعه
مالك إذا شرعا في الخصام إلا لعذر كسماعه لقبيح .
فرع
قال : إذا
ادعت الطلاق الثلاث وأنكره الزوج أمر بالنفقة لإقراره بسببها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وربما لم يفرض لها نفقة ويقول : هو كمن أقر بدين والآخر ينكره . قال بعض القرويين : فيها نظر ، لأنها وإن اعترفت بعد الاستحقاق فهي محبوسة ممنوعة من الأزواج مع أنها لا يحل لها تمكينه وقد يعجز عنها فهو موضع نظر . قال
ابن يونس : أرى إن قدر على وطئها لزمته نفقتها لإقراره واستمتاعه ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349776وتقول له امرأته : أنفق علي أو طلقني ) وإن عجز عن وطئها وهي كالناشز ، وقد اختلف في النفقة عليها . قال : وأحب إلي في هذا أن لا نفقة لإقرارها ومنعها .
فرع
في الكتاب : إن
أقر بالسلف من ميت وأنه قضاه ولم يطل الزمان غرم للوارث
[ ص: 17 ] لإقراره إلا أن يثبت القضاء ، وإن طال حلف وبرئ إلا أن يذكر ذلك شكرا فيقول : جزاه الله خيرا سلفني فقضيته فلا يلزمه شيء قرب أم لا .