فرع قال :
من قضي له بحق من ميراث أو غيره لا يؤخذ منه كفيل ، وذلك حوز لكمال سبب الملك ، والأصل : عدم معارضته .
فرع : قال :
إذا ادعى أحد المتفاوضين على رجل دينا من شركتهما ، ليس للمطلوب أن يحلف على حصة الطالب وحده ، بل على الجميع ، لأن فعل أحدهما كفعلهما ، فإذا حلف هذا ثم أتى صاحبه ، لم يكن له أن يحلفه ، لأنه قد حلف لشريكه ، ولو وكلت في قبض مالك على فلان فجحده فحلفه ، لم يكن لك تحليفه ، قال
ابن يونس : كلا المتفاوضين وكيل لصاحبه في التحليف ، قال بعض القرويين : ليس عليه الحلف في الجامع إذا ادعى عليه بثلاثة دراهم : لأن كل واحد إنما يجب له درهم ونصف ، ولو ادعى عليهما ثلاثة دراهم ، حلفهما في الجامع ، لأن على كل واحد درهم ونصف ، وهو كفيل بالباقي ، فالثلاثة على كل واحد منهما .
فرع : إذا ثبت دين لميت فادعى المطلوب القضاء حلف من يظن العلم من الورثة الرشداء على علمهم دون من لم يظن به ذلك ، ودون الصغير ، ومن نكل منهم سقطت حصته فقط .
[ ص: 23 ] فرع في الجواهر : إذا
قال : أبرأني موكلك الغائب ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : يحلف الوكيل : ما علم ذلك ، ويقبض الدين ولا ينتظره ، إلا أن يكون قريبا على مثل اليومين ، فيكتب إليه فيحلفه ، وقال
ابن القاسم : لا يحلف الوكيل وينتظر الموكل .