فرع قال :
المسترق إذا ادعى أنه حر الأصل صدق مع يمينه ، إلا أن يكون بيد حائز له حوز الملك ، لأن اليد ظاهرة في الملك ، فإن ادعى الإعتاق فعليه البينة ، لأن الأصل : عدمه ، والصغير المعرب عن نفسه يدعي الحرية ، فإن تقدمت لمن هو بيده حيازة وخدمة لا يصدق أو متعلقا به لا يعلم فيه خدمة ولا حيازة صدق ، لأن الحرية هي أصل ابن آدم .
فرع : قال
ابن القصار : إذا
تنازعا دارا ليست في أيديهما وأقام كل واحد منهما بينة أن الدار كلها له : قال
ابن القاسم : الدار بينهما بعد أيمانهما ، وقاله ( ح ) ، وروي عن
مالك : يوقف الحكم فيها إذا تساوت العدالة ، وعند ( ش ) أقوال : أحدها : الرواية الثانية ، وثانيها : الأولى ، وثالثها : يقرع بينهما ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - .
لنا على المشهور : ما رواه
تميم بن طرفة الطائي (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349777أن رجلين تنازعا شيئا [ ص: 24 ] وأقام كل واحد منهما بينة ، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين ) ، ولأن اليد حجة ، وإذا تقابلت اليدان يقسم ، فكذلك إذا تقابلت البينتان ، ولأن إعمال الحجتين كل واحدة منهما من وجه ، أو لأن إلغاءهما كالعمريين إذا تعارضا ; وجه القول الآخر بالوقف : أن الحاكم قد غلب على ظنه أن الدار لأحدهما ، ولم يظن عينه لعدم المرجح ، فهو كما لو قامت البينة أن الدار لأحدهما ولم يعين المالك ، فإنه لا يسمع شهادتهما ، ولأن الأصل : أن لا يحكم إلا بسالم عن معارض ولم يوجد .