فرع قال : فإذا استوتا في اليد على عبد قضي بالأعدل ، فإن استوتا فحينئذ أرجح بالعبد إن كان كثيرا فهو لمن اعترف له ، ومتى جاء الآخر بالأعدل قضي به للآخر والغي الإقرار من العبد ، وكذلك إذا ادعياها في يد ثالث ، فإقرار الثالث
[ ص: 26 ] بالعارية من أحدهما مرجح عند عدم البينة ، أو تعادلها بعد يمينه في التكافي ، وبغير يمين عند عدم البينة ، ولا يمين على المقر ، لأنه لو رجع عن الإقرار لم يصدق .
فرع : قال : إذا ادعياها في يد ثالث ، وقال أحدهما : أجرته إياها ، وقال الآخر : أودعته ، صدق من علم سبق كرائه أو إيداعه ، إلا أن تشهد بينة للآخر أنه فعل ذلك بحيازة عن الأول وحضوره ، ولم ينكر ، فيقضى له ، وإن جهل السبق قسم بينهما ، قاله
أشهب ، فلو شهدت بينة أحدهما بغصب الثالث منه ، وبينة الآخر : الثالث أقر له بالإيداع قضي لصاحب الغصب لتضمين بينة اليد السابقة .
فرع : قال : إذا
كانت دار في يد رجلين وعبد لأحدهما ادعاها الثلاثة ، قسمت بينهم أثلاثا إن كان العبد تاجرا وإلا بنصفين ، لأن العبد في يد مولاه ، أو في يد عبد واحد فتداعياها لأنفسهما فهي بينهما نصفان ، ولو أقر بها العبد الساكن معه فادعاها مولى العبد لنفسه أو لعبده ، تحالفا وأخذ الحر النصف والعبد أو مولاه النصف ، لأن إقرار العبد بما في يده لا يقبل إذا نازعه السيد ، وإن كانت في يد حر وعبدين تاجرين أو غير تاجرين وادعاها العبدان سيدهما والحر لنفسه ، أو ادعاها كل لنفسه ، قسمت بينهم أثلاثا لتقابل الدعاوي ، وإن كان السيد معهم في الدار ، وهما غير مأذونين لقسمت بينه وبين المدعي لنفسه نصفين ، ولم يكن للعبدين دفع السيد ، لأنهما ماله ، وكذلك لو كان معه في الدار عيال له أو أضياف ، لم ينظر إلى عددهم ودعواهم ، لأن يدهم ليست مستفادة من يده ، فإن
[ ص: 27 ] كانوا أربعة ، أحدهما يدعيها لنفسه ، والباقون للذي ليس معهم فالربع لمدعيها لنفسه ، والباقي لمن ادعاها الباقون له ، ولو كان معهم في الدار قسمت بينهم نصفين ، ولو قال الثلاثة : أكراها منا وهي له لقسمت على أربعة كان معهم في الدار أم لا ، لأن الكراء أوجب لهم يدا فيها ، والذي ثلاثة أرباعها .