صفحة جزء
فرع قال : دار في أيديكما ادعى أحدكما جميعها والآخر نصفها ، وفي يد كل واحد منكما منها بيت وحده ، والبيت الذي لمدعي النصف بينهما نصفان ، لأنه إقرار لصاحبه فيه النصف ، والساحة بينهما نصفان ، قال سحنون : وليست كالدار التي بأيديهما جميعا ، لأن كل شيء منها في أيديهما ، وهذه بيد كل واحد منها شيء ليس بيد صاحبه ، قال أشهب : فإن لم يكن فيها غير البينتين إلا أن يكون جميع الدار في أيديهما ، وكل واحد منهما في منزل منها ، فيكون المنزلان كما تقدم ، وبقيت الدار بينهما نصفان لعموم الحوز ، ومتى استويا في حوز دار أو عبد فادعى أحدهما أكثر من النصف حلف له الآخر ليس إلا .

فرع : قال : قال أشهب : دار ببلدكم على أحدكم لي ثلثها ، ولصاحبي ثلثها ، ولا [ ص: 29 ] شيء للآخر وقال الآخر : لي نصفها ولصاحبي نصفها ولا شيء للآخر ، فهي بينكم أثلاث ، فلو قال أحدكم : للأجنبي فلان نصفها ، ولي نصفها ، ولا شيء لكما ، لي ثلثها وللأجنبي ثلثاها ، وقال الآخر : لي ثلثها وللأجنبي ثلثها لدفع الأول له نصف ما في يديه ، ومن قال : له ثلثها ، أعطاه ثلث ما في يديه ، ومن له ثلثها أعطاه ثلثيها ، ولو قال رجلان : لي الثلثان ولزيد الثلث ، وقال الآخر : لي ثلثه ولزيد ذلك الرجل بعينه ثلثاه لا شيء لزيد ، لأن كل واحد إنما أقر بما في يد صاحبه إلا أن يكونا عدلين فيحلف مع كل واحد منهما يمينا ويأخذ الجميع .

فرع : قال : قال أشهب : سفلها بيدك وعلوها بيده ، وطريقه في ساحة السفل ، فتداعيتما كل واحد جميع الدار ، فلك الدار إلا العلو وطريقه ، فهو لصاحب العلو بعد أيمانكما أو نكولكما ، لأن يد كل واحد ما قضي له به ، ويقضى بأعدل بينتيكما ، فإن استوتا بقي لكل واحد ما في يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية