فرع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : شهد شاهد بملكه لزيد ، وشهد شاهد أن زيدا أقر به لعمرو ، وهو بيد ثالث ، حلف زيد وأخذه ، ثم يحلف عمرو على إقرار زيد مع شاهده ويأخذه منه ، فإن قال زيد : لا أحلف ، أو قال : ليس هو لي لأن اعتبار الإقرار متوقف على ثبوت ملك زيد ولا يحلف أنه لزيد ، لأنه لا يثبت ملك زيد بيمين عمرو ، وليس كيمين الغرماء في دين الميت إن نكل ورثته لثبوت أصل حقهم .
فرع : قال : قال
ابن وهب : إذا
شهد لك أن الذي في يده غصبه منك ، وأقام هو بينة أنه اشتراه منك ، قدم الشراء لأنه مزيل للغصب ، ولو شهد لك برهنه عنده ولم توقت البينتان ففي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : يقدم الشراء إلا أن يثبت تأخير الرهن فيعلم رجوعه لك ، وقاله
ابن القاسم ، وقيل : يقضى بأعدلهما ، إن لم تكن لكما بينة صدقت مع يمينك ، لأنه أقر لك بالملك وادعى الشراء ، وكذلك في تكافىء البينتين .
فرع : قال : قال
ابن القاسم :
ولدت أمتك ابنين فاشترى أحدهما وأعتقه وتركه عند أمه فمات أحدهما فادعى أن الحى عتيقه ، وقلت : بل الهالك ، صدقت . لأن الأصل : بقاء ملكك على هذا .
[ ص: 32 ] فرع قال : قال
أشهب : من
بيده صبي أقام آخر عليه بينة أنه ابنه ، وقامت بينة أخرى على إقرار من هو بيده أنه ابنه ، قضي لمن شهد له أنه ابنه ، إلا أن تكون بينة تشهد بإقرار أيضا فيلحق نسبه بمن هو بيده ، لأن من أقر بالولاء لرجل ثم طلب نقله عنه لم يكن له ذلك ، فإن أقام آخر بينة أنه مولاه فهو أحق به لشهادته بزيادة .
فرع : قال
عبد الملك : إذا
تداعيا امرأة بيد أحدهما قدمت بينة أولهما وقتا ، فإن لم يؤرخا ، أو اتفق التاريخ : قضي لمن هي في يده ، قال
ابن القاسم : إن كانت لأحداهما أعدل والمرأة مقرة لأحدهما أو منكرة فسخ النكاح بطلقة ، بخلاف البيوع ، وقال
محمد : لا ألزم الطلقة من تزوجها منهما الآن قبل أن ينكح أحد ، لاحتمال أنه الزوج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يقضى بأعدلهما ، فإن استوت لم يكن الفسخ طلاقا لأنه لم يثبت نكاح ، ومن أصاب بينة بعد ذلك فله القيام .