فرع قال : قال
أشهب : أشهد إن مات من هذا المرض فهذا العبد حر ، وقال العبد : مات من مرضه ، وقال الوارث : صح منه ، صدق الوارث مع يمينه ، لأن العبد يدعي الحرية ، قال
محمد : إن شهدت بأنه أوصى في مرضه صدق العبد ، لأن الأصل : عدم الصحة ، فإن أقاما بينتين قضي بالأعدل ، ولو قال : إن مت من هذا المرض ، فميمون حر ، إن برئت فمرزوق حر ، فتنازع ميمون ومرزوق الصحة والمرض ، وصدق الوارث مرزوقا على الصحة ، صدق الوارث مع يمينه ، ولا قول لمن أخذ به لأنه مرجوح به ، وإن أقاما بينتين قضي بالأعدل ، وإن
[ ص: 35 ] استوتا عتق من كل واحد النصف ، قال
محمد : وذلك إذا لم يغيبوا غيبة يمكن فيها صحة ، وقال
أصبغ : تقدم شهادة الصحة لأنها زيادة .
فرع : قال
ابن نافع : إذا
شهدت بالبيع بعشرين ، وشهدت أخرى للمبتاع أنه باع بعشرة ، قضي بالزيادة ، وكذلك الطلاق ، وقال
أشهب : إن اتفقوا على اتحاد المجلس قضي بالأعدل وإلا سقطتا وتحالفا وتفاسخا .
فرع : قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن قال أحد الشاهدين لك : فلان فعل ، وشهد بحنطة زرعها ، إنها شهادة واحدة ، فإن ادعيت أحدهما حلفت معه ، وإن ادعيت الشهادتين بطلتا للتكاذب .
فرع : قال : قال
ابن دينار : إن
شهد ثلاثة أنه أوصى لك بمائة ، واثنان أنه أوصى بخمسين ، ولزيد بخمسين ، فلك ثلاثة أرباع المائة ، ولزيد ربعها لاجتماعهم على خمسين ، والتداعي في خمسين ، فإن شهدت بمائة لك ، وبخمسين لزيد ، وشهدت الأخرى بأن الخمسين لك ، والمائة لعمرو ، قسم الجميع نصفين بينكما ، ولو شهدت أنه ذبحه ، وأخرى أنه غرقه سقطتا ، لأنها أفعال مختلفة ، ولا يقسم على إحداهما إلا أن يدعيها دون الأخرى .
فرع : قال : قال
ابن القاسم : إذا ثبت عليه ألف دينار فأتى ببراءة ، وبراءة بألف فأكثر ، وقال المدعي منها ولا تاريخ ، صدق مع يمينه لأن الأصل : عدم حق
[ ص: 36 ] آخر ، وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون اليمين ، بل يصدق ، قال
ابن القاسم ، فإن أثبت إقرارك بخمسمائة ، وأقام بينة أخرى أنك قبضت خمسمائة ، وادعيت التداخل ، وادعى التباين ، صدقت مع يمينك ، إلا أن تكتب عليك براءتين ، لأن الكتابة لا تكون إلا مع التباين ، أو في براءة ألف مائة فيها وحدها ، بريء مع يمينه وإلا قال
ابن القاسم : ولو أقررت بقبض مائة ، فأقام بينة بقضائك مائة ، فقلت : هي التي اعترفت بها ، وقال : غيره ، صدق مع يمينه ، وقال
عبد الملك : تصدق أنت مع يمينك ، لأن الأصل : بقاء الدين والجمع بين الشهادة والإقرار ممكن ، وقد جعل أصحابنا الإقرار في مجالس واحدا بخلاف البراءات .