فرع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا شهدا أنك قلت : إن دخلت الدار فعبدي حر ، وشهداهما أو غيرهما بالدخول ، عتق ، وإن شهد بالدخول واحد حلفه وبرئ ، وإن شهد باليمين واحد ، يالجنب اثنان ، أو أقر به وأنكر اليمين ، حلف أنه ما حلف وبرئ ، ولو شهد واحد باليمين وواحد بالفعل ، لم يحلف لعدم موجب الحنث ، ولو كان على أحد الأمرين شاهدان ، وعلى الآخر شاهد لم يبرأ إلا بشاهدين سبب اللزوم فيلزم اليمين ، قال
محمد : ولو شهد بالحلف والحنث واحد حلفته .
فرع : قال ، قال
أشهب : إذا
جحد الوديعة ، ثم ادعى ردها لم تسمع بينته لأنه كذبها بالجحد ، وكذلك الدين ، قاله
مالك ، قال
عبد الملك : وكذلك القراض والبضاعة إذا جحده ثم ادعى تلفه : وذلك إذا قال : ما كان ذلك ، أما إذا قال : ما لك عندي منه شيء ، نفعته البراءة ، لأن لفظه محتمل ، والرسول يجحد أصل الرسالة ، ثم يعترف ويدعي التلف ، قال
مالك : يحلف بالله ويبرأ ، وكذلك
[ ص: 37 ] القراض ، وعن
مالك : إن جحد حتى قامت البينة لم يصدق في الضياع ، وقال
ابن القاسم : إذا جحد القراض ، ثم ادعى الرد ضمن ، بخلاف الضياع ، وقال
مالك : يحلف في الوجهين ويبرأ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : إذا ادعيت عليه مالا فجحدك ، ثم أتى ببينة بالرد ، لم ينفعه إلا أن يأتي بوجه عذر ، وإن ادعيت أيضا حازها عشرين سنة فأنكر ، فأقمت البينة ، فأقام هو أيضا بينة أنه اشتراها من ابنك ، نفعه ، لأنه يقول : رجوت أن تنفعني الحيازة ، بخلاف الدين ، وقال
أشهب : لو قتل الموصى له الموصي عمدا ، وشهدت بينته فصدقها بعض الورثة فيأخذوا نصيبهم من الوصية ، ومن كذبها لم يأخذ ، وكذلك الوارث إذا قتل فصدق البعض بينة دون البعض ، وأقر الموروث بدين لبعض الورثة فصدقه بعضهم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا ادعاها ميراثا ، ثم أقام بينة أن أباه باعها له لم يسمع ، لأنه كذبها بدعواه ، ولا ينفعه قوله : كنت أجهل البينة الأخيرة ، وإذا قلت : ليس لي عنده إلا ألف درهم ، فأقمت بينة بألفين بطلت إلا أن يقول : كنت أبرأته من ألف ، ونحو ذلك ، قال
محمد : ولو جحدك البيع فأقمت بينة بالبيع بخمسين دينارا لم تنفعه بينة بثمن أكثر ، وإن أقر الوصي لليتيم بعشرة وجحد خادما ، ثم أتى ببراءة بعشرين وقال : دخل فيها ثمن الخادم ، يقبل منه في الخادم ، وقال
محمد : لا يقبل ، لأنه كذب نفسه ، ومن كتب صكا بقرض ، ثم أقام بينة أنه قراض ، لزمه إقراره القرض إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب ، لأن الطالب يؤاخذ بإقراره كما يؤاخذ هو بإقراره ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وخالفه ابنه ، وقال : تنفعه بينته .