فرع قال : قال
أشهب : إن أبضعت ثلثمائة دينار مع ثلاثة في شراء جارية فأتوا بها فزعم اثنان : أنهم اشتروها على صفته بمائة ، وقال الثالث : بثمانين : وهم كلهم عدول ، أخذت من الاثنين تسعة وستين إلا ثلثه . ومن القائل بثمانين ، ثلاثة وثلاثين وثلثا ، ولم ير شهادة الاثنين شهادة .
فرع : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا
نسجت المرأة الثوب فادعاه زوجها فيقول : الكتان لي ، وتقول المرأة : إنه لها ، أو إنها غزلته من كتانها ، قال
ابن القاسم : هي أولى بما في يدها مع يمينها ، إلا أن تقر أن الكتان للزوج فيكونان شريكين في الثوب بقدر ما لكل واحد منهما .
فرع : قال
مطرف : تأخر ذكر الحق عشر سنين لا يبطله ، وإن قسمت التركة وهو حاضر لم يعلم بطل ، إلا أن يعتذر بغيبة بينة ، أو قال : لم أعرفهم ، أو لم أجد الكتاب أو للورثة سلطان ، فيحلف : ما ترك القيام إلا لذلك ، فإن نكل حلف الوارث : ما يعلم لك حقا قبل وليه ، فإن نكلوا غرموا .
فرع : قال : قال
مطرف : إذا باع أجير عند فراء بمحضره فروا فقال : هو لي ، إن كان مثله يعمل لنفسه وهو أجير ، صدق مع يمينه .
تنبيه : مسائل أثبتت على خلاف الظاهر . إذا ادعى البر التقي على فاجر
[ ص: 40 ] غاصب لم يقبل قوله ، وإذا ادعى الفاجر على التقي حلفناه ، أو أتت المرأة بولد لدون خمس سنين بحق الزوج ، أو يولد لستة أشهر مع قدرته ، ولو زنت ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة أشهر من يوم الزنا ، ولستة من يوم الزواج لحق بالزوج وإن أنكر الوطء مع ظهور صدقه بالظاهر والأصل ، ولكن الزوج متمكن من دفعه عن نفسه باللعان ، والمقر بمال عظيم قيل : يلزمه أقل ما يتمول ، والحالف بالقرآن ، تلزمه الكفارة إن حنث مع أن القرآن ظاهر في اللفظ المحدث .