صفحة جزء
فرع في الجواهر : يحلف من قام له شاهد ويستحق بشاهده ويمينه في الأموال وحقوقها الخسيس منها والنفيس ، المعين وغيره ، من إليه أو في الذمة ، قال ابن عبد الحكم : الشاهد البين العدالة لا يثبت به النكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك من غير الأموال ، فيكون وجود الشاهد أن يطالب بالإقرار أو يحلف المشهود عليه ، فإن امتنع منها : فرواية ابن القاسم وبها أخذ ابن القاسم وأكثر الأصحاب أنه يحبس ليقر أو يحلف ، وهي الرواية الأخيرة ، وروي : يقضى عليه بمقتضى الشهادة ، وعلى المشهور : قال ابن القاسم : يتحدد حبسه بسنة ويخلى سبيله ، وقال عبد الملك : يتمادى حبسه حتى يحلف أو يقر ، فإن تضمن الحق المالي بدينار أو العكس كشراء زوجته أو الوكالة على قبض مال ، فإنه يلحق بالمال ، قاله ابن القاسم ، لأن المقصود المال ، وغيره لغو ، ومنع أشهب لما فيه من الحكم البدني ، ولا خلاف أن الشاهد وحده لا يقضى به ، واختلف العلماء هل القضاء مستند إلى الشاهد ، واليمين تقوية ، أو اليمين مع الشاهد ؟ لأن كل واحد منهما لو انفرد لا يقضى به ، وفائدته إذا رجع الشاهد : غرم نصف الحق كأحد الشاهدين . وفي الكتاب : كل جرح فيه قصاص يقضى فيه بالشاهد ، وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة ونحوها يقبل فيه الشاهد واليمين ، لأن العمد والخطأ فيه مال .

التالي السابق


الخدمات العلمية