تفريع . في الجواهر :
لليمين أربعة أحوال : الحالة الأولى : أن تكون ممكنة كما تقدم فيحلف ويستحق ، كان واحدا أو جماعة ، مؤمنا أو كافرا ، حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ، فإن نكل ردت على المطلوب ، وإن حلف برئ ، فإن نكل غرم بالنكول مع الشاهد ، وهو أقوى من اليمين مع الشاهد ، لكونه من جهة المطلوب .
فرع : مرتب
فلو
حلف المطلوب ، ثم وجد الطالب شاهدا آخر : قال
ابن القاسم : لا يحكم له به ، لأن نكوله قاطع لحقه ، وفي الموازية : يحكم له ، وإذا فرعنا على الحكم فمعناه : يحلف معه ، لا أنه يضم إلى الأول ، وإذا نكل فهل يحلف المطلوب مرة أخرى لأنه لم يستفد باليمين الأولى سوى إسقاط الشاهد الأول أو يسقط حقه بغير يمين المطلوب ، لأن يمينه قد تقدمت ؟ والأول في الموازية ، والثاني
لابن ميسر . الحالة الثانية : أن يتعذر كشاهد في حبس على الفقراء فيتعذر تحليفهم ، لأن كل معين منهم لا يستحق الملك فلا يحلف ، وإنما لم يحلف من يستحق الملك فهو كالثنيا في الطلاق تنتقل اليمين إلى المطلوب بجامع التعذر .
الحالة الثالثة : أن يمكن في الاستقبال دون الحال ، كالصبي يمتنع يمينه حتى يبلغ
[ ص: 57 ] ويحلف المطلوب الآن على المشهور لحصول التعذر الآن ، لأنه لا بد للشاهد من أثر ناجز ، فإن حلف ففي إيقاف المشهود به إذا كان معينا كدار أو عبد ، أو هو ما يخشى تلفه إن لم يوقف ، قولان مبنيان على الخلاف :
هل الحكم مستند إلى الشاهد ، واليمين مقوية فيوقف المطلوب ، أو ليس مستندا إليه فلا يوقف لعدم السبب ؟ وإذا نكل المطلوب أخذ المشهود به منه ، وفي أخذه تمليكه أو إيقافه ، الأول في الموازية والثاني في الواضحة . ويتخرج على هذا الخلاف : استحلاف الصبي عند البلوغ ، وإذا قلنا بأخذ الإيقاف والحلف بعد البلوغ فنكل ، حلف المطلوب وبرئ ، فإن نكل أخذ الحق منه ، وإذا استحلف المطلوب أولا ، ثم استحلف الصبي فنكل اكتفى بيمين المطلوب الأولى على المشهور ، وأشار بعضهم إلى إمكان الخلاف وإذا حلف المطلوب أو نكل فلم يحكم عليه على الخلاف المتقدم : كتب الحاكم شهادة الشاهد وسببها وسجلها للصغير خوفا من ضياع حقوقه بموت الشاهد لم تغير حاله عن العدالة قبل البلوغ .