فرع مرتب
إذا مات الصبي قبل بلوغه حلف وارثه الآن واستحق ، فلو كان الصغير لا مال له ينفق عليه أبوه بالحكم عليه بذلك ، فطلب الأب أن يحلف مع الشاهد ، ففي الموازية : المنع ، لأنه يحلف ليملك غيره ، وروي التمكين من ذلك لما له في ذلك من النفقة ، فتسقط النفقة عنه ، ومنشأ الخلاف : كون القضية مستندة إلى مجرد شهادة الشاهد أم لا . الحالة الرابعة : إمكانها من البعض ، كشاهد على وقف على بنيه وعقبهم ، فيمكن من الولد دون أعقابهم لعدمهم ، فالأصحاب على امتناع اليمين مطلقا ، تغليبا للتعذر ، وروي : يحلف الجل ويثبت الوقف على حسب ما أطلقه المحبس لقيام الجل مقام الكل ، وروي : إن حلف واحد ثبت كله للموجود ، والمعدوم ، والغائب ، والحاضر ، تغليبا للإمكان ، وروي تفريعا على الثبوت فيمين الحاضر مع الشاهد ، إن نكل الجميع لم يثبت لواحد منهم حق ، أو البعض ، فمن حلف أخذ نصيبه دون من نكل ، وكذلك إذا انقرض البطن الأول
[ ص: 58 ] ووجد البطن الثاني ، فإنهم لا يستحقون شيئا إلا بالأيمان كالبطن الأول ، وقيل : من لم يحلف أبوه لا يستحق شيئا وإن طلب الحلف ، وسبب الخلاف : هل يتلقى البطن الثاني منافع الوقف عن الواقف أو البطن الأول ؟ وعليه يتخرج : لو حلف واحد من البطن الأول ونكل سائرهم ، وقلنا يستحق نصيبهم ذو وبقي الناكل هل يدفع نصيبه إلى بعض أهل أو إلى البطن الثاني وما دام أحد الناكلين حيا لا يستحق البطن الثاني شيئا ، فإذا مات جميع من حلف ونكل ، انتقل حكم الشهادة إلى البطن الثاني ، فمن حلف استحق ، ومن نكل لم يستحق شيئا ، ويتخرج على ذلك أيضا : هل يفتقر أهل البطن الأول فيما رجع إليه عمن مات من طبقتهم إلى غير محددة ، كما في استحلاف البطن الثاني بعد انقراض الأول ؟ قولان .
فرع : قال : الشاهد والنكول ، والمرأتان والنكول ، والمرأتان واليمين والنكول ، كالشاهد واليمين .
فرع : قال :
كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين ، لا يحلف فيها بمجرد الدعوى ولا يرد على المدعي ، ولا يجب فيها ، كالقتل العمد ، والنكاح ، والطلاق ، والعتاق ، والنسب ، والولاء ، والرجعة ، ونحوه .
فرع : في النوادر : قال
مالك : إذا
أقام شاهدا أنه شتمه لا يحلف ، بل يحلف الشاتم كالطلاق ، وإن كان الشاتم معروفا بالسفه غرم .