صفحة جزء
فرع قال في كتاب ابن سحنون : الأخرس الذي لا يفهم عنه ، شهد له شاهد فرد يمينه على المطلوب ، فإن حلف برئ ، نكل غرم ، وكذلك المعتوه وذاهب العقل ، إن حلف المطلوب ترك إلى أن يبرأ المعتوه فيحلف ويستحق .

فرع : إذا ثبت دين على الميت ، ووجد شاهد بالبراءة ، والوارث صغير ، حلف الطالب : ما قبض ، ويأخذ الآن ، فإذا كبر الوارث حلف واسترجع المال .

فرع : قال : قال مالك : إذا أمرت عبدك أو وكيلك . بقضاء دينك فجحد القابض وأقام شاهدا ، حلف العبد أو الوكيل وبرئت بغير يمين ، كان الوكيل مسلما أم لا ، لأنه للوكيل شهد ، فإن نكل الوكيل غرم بعد رد اليمين على الطالب له لتفريطه لعدم تكميل النصاب عند الدفع ونكوله ، وإن نكل العبد حلفت كما يحلف مع شاهد بحق للعبد بعد موته ، لأنه مالكه هو وماله ، وإن كان الوكيل [ ص: 63 ] عديما أو ميتا حلفت مع الشاهد ، وإن نكل وكيلك عبد لغيرك ضمن إذ لم يشهد شاهدين إن كان مأذونا له ، وإن كان وكيلك معدما ونكل حلفت : لقد وصل الحق .

فرع : قال : قال مطرف : إذا شهد للمأذون شاهد بحق له ، ونكل لا يحلف سيده ، ونكول العبد كإقراره جائز ، فإن مات حلف السيد لأنه وارثه .

فرع : قال : قال مالك : إذا استحق من يدك ما اشتراه شريكك الغائب المتفاوض ، وشهد شاهد أن شريكك اشتراه ، حلفت أنت معه ، وإن لم تثبت الوكالة حلف الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية