فرع قال : قال
مالك :
يحلف الموصى له بالثلث مع شاهد لحق للميت ، فإن نكل حلف الغريم وبرئ .
فرع : قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم :
شهد للميت شاهد بدين مؤجل ، يحلف غريمه معه ، وأخذ منه ، فإن طرأ مال قبل الأجل أخذ منه حقه ، ولا يأخذه الوارث حتى يحلف ، فإن نكل لم يأخذ من المشهود عليه شيئا . وحلف وبرئ ، فلو حل وأخذه الحالف ، ثم طرأ مال أخذه الوارث ولا يأخذ الأول ، ولو كان مال حاضر فقال الوارث : آخذه ، ورضي الغريم بأن يحلف ويأخذه لم يجز ، ولا يحلف إلا الوارث ، وإنما يحلف الغريم إذا لم يكن للميت مال ، فلو لم يكن غير الدين وحلف بعض الغرماء وأبى البعض ، أخذ الحالف جميع حقه من هذا الدين ، لا مقدار حصته ، والوارث ليس له في مثله إلا حصته لتعلق حق الوارث بعين المال ، والغريم لا يختص .
فرع : قال : قال
محمد : إذا
نكل عن اليمين مع الشاهد وحلف المطلوب وبرئ ، فوجد شاهدا آخر أيأتنف له الحكم به لأن اليمين أسقطت المطلوب بالشاهد الأول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13587ابن ميسر : لا ترد اليمين على المطلوب ثانية ، لأنه قد برئ بحلفه الأول ، قال
ابن القاسم : لا يضر إلى الأول . وقد بطل حقه بنكوله ، بخلاف الذي يحلف لعدم البينة ثم يجدها ، قال
مالك : فإن كان القاضي لا يقضي
[ ص: 66 ] بالشاهد واليمين ضم أيضا إلى الأول ، وقضى له ، كما إذا حلف ثم وجد البينة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : هذا وهم ، وإنما قاله
مالك في الحقوق التي لا يحلف فيها كالطلاق .
فرع : قال : قال
مطرف : إذا
أحلفت غريمك وبرئ ، ثم وجدت شاهدا ، لا يحلف ولا يقضى لك إلا بشاهدين ، لأنه لكنه لا يسقط يمين مبرته بشاهد ويمين ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم وأصبغ .