النظر الثالث : في
الحلف وفي الجواهر : بالله الذي لا إله إلا هو ، لا يزاد على ذلك في شيء من الحقوق ، وقاله في الكتاب ، ولا تغليظ بالألفاظ ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : الحلف في ربع دينار ، وفي القسامة ، واللعان عند المنبر : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، قال
ابن القاسم : ولا يزاد على الكتابي : والذي أنزل التوراة والإنجيل ، ولا يحلفون إلا بالله ، وعن
مالك : يحلف بالله الذي أنزل
[ ص: 68 ] التوراة على موسى ، والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل ، وفي الكتاب : يحلف في كل شيء له بال ، في جامع بلده ، وفي أعظم مواضعه ، وليس عليه استقبال القبلة ، ولا يعرف
مالك اليمين عند المنبر إلا منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار فأكثر ، قال
ابن يونس : قال
أشهب ، وإن قال : والذي لا إله إلا هو لم يقبل منه ، ووالله فقط ، لا يجزئ حتى يقول : الذي لا إله إلا هو ، لأنه تحليف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال
مالك : ولا يحلف قائما إلا من به غلبة ، وفي القسامة ، واللعان ، وفي ربع دينار فأكثر عند المنبر : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، وفي مساجد المدائن يحلف جالسا ، ويتحرى في المال العظيم ، والدماء ، واللعان : الحلف في الساعات التي يحضرها الناس في المساجد ، ويجتمعون للصلاة ، وفي غير ذلك في كل حين ، وقال
عبد الملك ومطرف : الأيمان في الحقوق ، والدماء ، وغيرها : بالله الذي لا إله إلا هو ، للمسلم والكافر الكتابي وغيره ، قالا : ويحلف الرجال والنساء قائمين مستقبلي القبلة ، في ربع دينار فأكثر عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي غير
المدينة : حيث يعظمون عند منبرهم ، وتلقاء قبلتهم ، وإن لم يبلغ الحق ربع دينار ، حلفوا جلوسا إن أحبوا ، وفي أقل من ذلك : يحلف الرجل في الموضع الذي قضي عليه ، والمرأة في بيتها ، ومن لزمه الحلف عند المنبر ونحوه من المواضع فقال : أحلف في مكاني ، فهو كنكوله ، وينتقل اليمين لخصمه ، قال
ابن حبيب : وإن كان مدعيا بطل حقه ، وقاله
مالك ، قال
مالك : وعمل
أهل المدينة وبيت المقدس ومكة يجلبون إلى مسجديهما في القسامة ولو بعدوا ، وفي سائر الأمصار من نحو عشرة أيام ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : يستحب للإمام التخويف من اليمين ، وقد كتب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : (
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية
[ ص: 69 ] فاعترف ، وتخرج المرأة فيما له بال إلى المسجد في ربع دينار فأكثر ، قال
مالك : وإن كانت لا تخرج نهارا خرجت ليلا قال
محمد : لا تخرج ليلا في ذلك ، بل في الشيء الكثير ، قال
اللخمي : اختلف إذا قال : والله ، ولم يزد ، أو : والذي لا إله إلا هو ، ويقتضي قول
مالك الإجزاء ، لأنه يلزم بها الكفارة ، قال
مالك في الموازية : يحلف بالله الذي أحيا الموتى ، قال
مالك : ويحلف
بمكة عند الركن .