فرع في الجواهر : يشترط في اليمين مطابقة الإنكار ، قاله في الكتاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : إذا شهد شاهد بإقراره ، لم يكن للطالب الحلف على غصب ولا غيره ، بل لقد أقر له بكذا ، وإن كان المدعى عليه غائبا زاد في يمينه : أن حقه عليه لباق وما عنده به وثيقة رهن ، ويقضى له ، وإن ميتا زاد بعد الرهن : ولا أبرأ منه ولا من شيء منه ، ولا احتال على أحد به ، ولا شيء منه ، ولأنه عليه لثابت
[ ص: 74 ] إلى ساعته هذه . ثم يقضى له ، وإن مات صاحب الحق حلف الوارث البالغ مثل ذلك ، إلا أنه يحلف على العلم ، ولا يحلف من لم يبلغ ، ويقضى لهما جميعا بالحق .
فرع : قال : إذا
قبض البائع الثمن وأنكره ، لم يحلف المبتاع : ماله عندي شيء ، بل ما اشتريت منه سلعة كذا ، وقاله
مطرف ، وقال
عبد الملك : إن حلف : ما له عندي شيء مما يدعيه برئ ، وروى
ابن القاسم القولين ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=13346لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس : إن أسلفته فقضاني بغير بينة ، فإن حلف : ما أسلفته فقد كذب ، وإن لم يحلف غرم ، قال : يحلف وينوي ما استسلف منه سلفا يجب على رده إليه في هذا الوقت ، ويبرأ من الإثم ، وفي المنتقى : قال
مالك : لا بد أن يقول : ما اشترى ولم استسلف ، وإن تمادى على اللدد سجنه ، وإن تمادى أدبه ، لأنه غير الدعوى ، فلا بد من المطابقة بينها وبين اليمين ، وأول قول
مالك : يكفيه : ما له علي حق ، وقاله الشافعية ، لأنه إذا نفى كل حق فقد انتفت الدعوى ، وقد يكون قضاه فيعترف بالبيع فيلزمه الغرم ، وإذا بين المدعي السبب ، وأنكر المطلوب وقال : إنما أحلف : ما له عندي شيء من هذا السبب ، لم يجزه ذلك حتى يقول : ولا أعلم له علم شيء بوجه من الوجوه ، قاله
أشهب ، قال : والظاهر : إجزاء الأول ، لأنه لم يطلب بغيره .