فروع ثمانية :
الأول : قال في الكتاب :
الحائض ، والجنب لا تنقض شعرها في غسلها ، ولكن تضغثه خلافا
لابن حنبل في الحائض ، واللخمي فيهما لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها سألته عليه السلام في حل ضفر شعر رأسها في الجنابة ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348341إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين .
الثاني : إذا
كان على ذكر الجنب نجاسة ، فغسله بنية الجنابة ، وإزالة النجاسة . قال صاحب الطراز : الأظهر الإجزاء ، وقيل : لا يجزئ حتى يغسله بنية الجنابة فقط .
[ ص: 314 ] الثالث : في الجلاب :
الجنب طاهر الجسد ، والعرق ؛ لما في
مسلم أنه عليه السلام لقيه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في طريق من طرق
المدينة ، وهو جنب ، فانسل ، فذهب ، فاغتسل ، فتفقده عليه السلام ، فلما جاء قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348342أين كنت يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : يا رسول الله لقيتني ، وأنا جنب ، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل ، فقال عليه السلام : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) .
الرابع : قال في الكتاب : لا يجوز
عبوره ، ولبثه في المسجد خلافا
لداود ،
والمزني فيهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في العبور ؛ لما في
أبي داود أنه عليه السلام قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348343وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، فإني لا أحل المسجد لجنب ، ولا حائض ) .
حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله تعالى : (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) فاستثناء السبيل يدل على أن المستثنى منه بقاع ، فيكون تقدير الآية : لا تقربوا مواضع الصلاة .
جوابه : أن الأصل عدم الإضمار بل المراد الصلاة نفسها ، نهينا عن قربانها سكارى ، وجنبا إلا في السفر ، فإنا نقربها جنبا بالتيمم ، وخص السفر بالذكر لعدم الماء فيه غالبا ، وهذا تفسير علي بن أبي طالب ، والأول لزيد بن أسلم رضي الله عنهما .
حجة الثالث : قوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348344إن المؤمن لا ينجس ) ، ونحن نقول بموجبه ، ولا تنافي بين عدم تنجسه ، ومنعه من المسجد كالقراءة .
إذا تقرر هذا ، فلا فرق بين مسجد بيت الإنسان ، وغيره قاله
مالك في الواضحة . قال صاحب الطراز : ولا فرق بين المؤجر ، والمستأجر ، وإن كان يرجع بعد انقضاء الإجارة حانوتا .
الخامس : قال صاحب الطراز : وهو مرتب إذا احتاج لينام في المسجد لعدم غيره ، فإنه يتيمم ، وكذلك كل ما يمنع منه الجنب يباح له بالتيمم إذا عدم
[ ص: 315 ] الماء ، وإذا احتلم في المسجد قال : يخرج من غير تيمم ، وفي النوادر عن بعض الأصحاب ينبغي أن يتيمم .
حجتنا : أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه جنب ، فخرج من غير تيمم ، ولأن اشتغاله بالتيمم لبث مع الجنابة .
السادس : قال
مالك : لا
يدخل الكافر المسجد خلافا ش ح زاد في الجواهر : وإن أذن له المسلم ، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المسجد الحرام ، ويشترط بعض الأصحاب في غير المسجد الحرام إذن المسلم في دخوله .
حجتنا : قوله تعالى : (
في بيوت أذن الله أن ترفع ) (
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) وبالقياس على الجنب بطريق الأولى ، وأما ربطه عليه السلام
ثمامة بن أثال في المسجد ، فذلك كان في صدر الإسلام ، وهو منسوخ بما ذكرناه .
السابع : قال في الكتاب : إذا صلى ناسيا للجنابة ، ثم ذكرها بعد خروجه إلى السوق يرجع ، ولا يتمادى لغرضه ، ويغتسل ، ويصلي . قال صاحب الطراز : وهو محمول على ضيق وقت الصلاة ، أو على قضائها ، فإن القضاء واجب عند الذكر لقوله تعالى : (
وأقم الصلاة لذكري ) .
الثامن : في الطراز :
يفارق الجنب الحائض في جواز قراءة القرآن ظاهرا ، ومس المصحف للقراءة على المشهور في الحائض لحاجة التعليم ، وخوف النسيان .
قال صاحب الطراز : يقرأ الآية ، ونحوها على وجه التعوذ ، ولا يعد قارئا ، ولا له ثواب القراءة .
تنبيه : حمل القرآن على قسمين : أحدهما لا يذكر إلا قرآنا كقوله تعالى :
[ ص: 316 ] (
كذبت قوم لوط المرسلين ) فيحرم على الجنب قراءته لأنه صريح في القرآن ، ولا تعوذ فيه ، وثانيهما : هو تعوذ كالمعوذتين ، فتجوز قراءتهما لضرورة دفع مفسدة المتعوذ منه .
والأصل في المنع حديث
الترمذي قال عليه الصلاة والسلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348345لا تقرأ الحائض ، ولا الجنب شيئا من القرآن ) والمتعوذ لا يعد قارئا ، وكذلك المبسمل ، والحامد ، فبقي ما عدا هذه الصور على المنع .