فرع
قال :
وعتق الذكر أفضل ، لأن أثر العبادة فيه أوجد ، ولأن كثيرا من النساء لا يرغب في العتق ليلا يضيع ، ولأن الرق في الرجال أزكى ، فإن استووا في الذكورية وغيرها فأغلا ثمنا ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349794سئل : أي الرقاب أفضل ؟ فقال : أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ) فإن كان الأعلى ثمنا كافرا فضله
مالك وخالفه
[ ص: 83 ] أصبغ ، قياسا على عتق الواجب ، ولأن الآخر يراعى فيه من يصرف إليه الإحسان . وإذا كان عتق الذكر أفضل
فالمرأة المسلمة أفضل من الكافر ، وإذا كانا مسلمين ، فالدين أفضل ، وإن كان أقلهما ثمنا ، وفي المقدمات : إنما يكون
الأعلى ثمنا أفضل حالا عند استوائهما في الكفر والإسلام ، فالأعلى ثمنا من المسلمين أفضل وإن كان الآخر أفضل حالا .