وفي الكتاب نظران .
النظر الأول في أركانه : وهي ثلاثة :
الركن الأول :
المعتق ، وفي الجواهر : هو كل مكلف لا حجر عليه ، لأنه من باب الصدقة بالمال ، وفي الركن تسعة فروع :
الأول ، في الكتاب : إذا
قال العبد : كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة حر ، فعتق ، ثم ابتاع رقيقا قبل الأجل عتق لزوال مانع الرق دون مالكه ، وهو في ملك سيده ، لأنه لا ينفذ عتق العبد لعبده إلا بإذن سيده ، تطوع بذلك ، أو حلف بذلك فحنث ، إلا أن يعتق وهو في يده ، فيعتق إذا لم يرد السيد عتقه حين عتق ، فإن رده قبل عتقه وبعد حنثه لم يلزمه عتقه ، لأن رد السيد إبطال لتصرف العبد ، وإن
قال العبد : إن اشتريت هذه الأمة فهي حرة ، فشدد
مالك الكراهية في شرائها ، ولم يذكر أن سيده أمره باليمين ، قال
ابن يونس : قال
محمد : المكاتب والسفيه كالعبد في رد العتق يبطل ، ولا يلزمهم بعد العتق والرشد بخلاف المديان ، عتقه للغرماء ، ثم يفيد مالا قبل بيع العبد ، إذ يقرب بيعه ، وقاله
ابن القاسم ، قال
أشهب : رد الزوج عتق الزوجة ، ثم تزول العصمة والعبد بيدها فإنه يبقى رقيقا ، وقال
ابن القاسم : يعتق بغير قضاء بخلاف السفيه والعبد ، والفرق : أن المديان والمرأة مطلقا التصرف في أنفسهما ، وإنما تعلق به حق الغير ، فإذا زال المانع بعد العتق والمولى والعبد مسألتان صحة التصرف ، وإنما قال
ابن القاسم [ ص: 84 ] في عتق المرأة : إنه ينفذ بغير قضاء ، وفي المديان بالقضاء ، لأن رد الغرماء إيقاف النظر هل له مال أم لا ؟ وليس حقهم في عين العبد ، والزوج حقه في عين العبد ، وليس رده لأمر بين ، فهو أشبه برد الولي من رد الغرماء ، ورأى
أشهب أنه كرد الولي ، والفرق
لابن القاسم : أنها تتصرف في ثلثها بخلاف المولى عليه فتوسط أمرها ، وأما إن حلف المولى عليه والمرأة والعبد فلم يحنثوا حتى ملكوا أمرهم فهو يلزمهم لزوال المانع ، وعن
ابن القاسم في الصبي والعبد والنصراني يحنثون بعد زوال تلك الأحوال : لا شيء عليهم نظرا لحالة اليمين ، وهو السبب وقال
عبد الملك : إذا أعتق العبد عبده فسكت سيده وقد علم ، لا يلزمه العتق لسكوت سيده وعلمه ، وإنما كره
مالك شراء العبد الأمة إذا علق عتقها ، لأن لسيدها رد عتقها فيبقى للسيد وطؤها وهي محلوف بحريتها ، وكذلك لو أمره سيده باليمين ولم يأمره بالشراء ، أما لو أمرهما عتقت عليه ولم يكن للسيد الرد كعتقه بإذنه ، قال
مالك : وإذا كان السفيه لا يولى عليه وهو يلي نفسه بعد عتقه ، قال
ابن القاسم إلا البين السفه الذي يحجر مثله ، وعن
مالك : البين السفه في إفساد ماله ينفذ تصرفه حتى يحجر عليه ، وهو قول أصحابه إلا
ابن القاسم ، قاله
أشهب ، إذا
حلف السفيه المولى عليه لعتق رقيقه وحنث بعد ولايته لنفسه ، يلزمه الحنث ، وقيل : لم يلزمه ، قال
أشهب إذا حنث قبل زوال الحجر فإن رد وصيته لم يلزمه بعد الحجر ، وإلا لزمه كالعبد ، ولم يختلف
مالك وأصحابه في نفوذ عتق السفيه أم ولده لما يدخلها من الحرية ، ولا يتبعها مالها عند
ابن القاسم إلا التافه ، وقال
أشهب : يتبعها كما لو طلق امرأته ولها مهر عظيم عليه ، والفرق : أنه قادر على الاستثناء هاهنا ، وقال
المغيرة : عتقه أم ولده لا ينفذ بخلاف طلاقه ، وفي الجواهر : لا عتق للعبد إلا بإذن السيد ، فيقوم في مال
[ ص: 85 ] السيد ، كان للعبد أم لا ، وكان إن كان بغير إذنه وأجازه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ويستوجب مال السيد . وإن احتيج إلى رقبة العبد فيما بيده لم يقوم عليه ، قال
اللخمي : إذا قال العبد : كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة كما تقدم ، فاشترى عبدا في حال الرق بعد إجازة السيد ليمينه لزمه العتق ، وإن أجاز يمينه في ذلك العبد وحده لزمه عتقه . قوله : رد ما يشتريه بعده ، واختلف في حل السيد ليمين العبد فجعله
ابن القاسم له دون
أشهب ، قال : وقول
أشهب أظهر ، لأن ضرر السيد في العتق لإبقاء اليمين ، ولا ينقص من ثمنه إذا باعه .