الثالث في الكتاب : إن
وكلتهما على عتقه فأعتقه أحدهما فإن فوضت ذلك إليهما لم يعتق إلا باجتماعهما لأنه ظاهر جمعك بينهما ، وإن جعلتهما رسولين عتق ، وكذلك الطلاق ، قال
أشهب وغيره : لو ملكتها وأجنبيا عتقها فلا بد من اجتماعهما ، لأن لكل واحد منهما واطئها انتقض ذلك ، فالرابع حكم الوكيل حكم الموكل ، وتقبل دعواه في البينة ، ويلزم الموكل ، بخلاف العبد المتهم نفسه .