السابع ، في الكتاب : إن
أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه ، وإن وطئ فيها حد ، قال
ابن يونس : قال
ابن القاسم : يقطع للسرقة ، وقال غيره : لا يحد للزنا ، ويقطع إن سرق فوق حقه ثلاثة دراهم ، لأن حقه في الغنيمة واجب موروث بخلاف بيت المال . ووافق الجميع
ابن القاسم في العتق إلا قوله أنه يعتق عليه ، ومنشأ الخلاف : هل يلاحظ حقه في الغنيمة أو أن للإمام أن يبيع هذه ولا يعطيه لغيره ؟ ولاحظ
ابن القاسم أن حصته من الجنس غير معلومة ، فلا يعلم ما يقول لشركائه ، قال : وهذا والله أعلم في الجيش العظيم ، وأما في السرية اليسيرة فحصته معلومة ، فيعتق عليه ويقوم ، ولا يحد للزنا باتفاق ، قال
اللخمي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يمضي عتقه من المغنم ، ويغرم نصيب أصحابه ، فإن كان فيه من يعتق عليه عتق نصيبه وغرم بقيته ، وإن أحبل أمة لا يحد وغرم القيمة يوم أحبلها لأمير الجيش ، وإن تفرقوا تصدق به ، وإن كان عديما فله نصيبه بحساب أم ولد ، ويباع باقيها .