صفحة جزء
التاسع في الكتاب : إذا أقر الوارث أو شهد أن موروثه أعتق هذا في صحته أو مرضه ، والثلث يحمله ، وأنكر ذلك بقية الورثة ، ردت شهادته وإقراره ، ولا يقوم عليه ، لأنه لم يعتق ، ورق العبد ، ويستحب للمقر بيع حصته ، فيجعل ثمنه في رقبته يعتقها . ويكون ولاؤها لأبيها ، ولا يجبر على ذلك ، وما لا يبلغ رقبة في رقبة فإن لم يجد ففي أخذ نجوم كتابة ، فإن ترك الميت عمد آخر وطلب الورثة القسمة . فوقع المقر به للمقر عتق بالقضاء ، وإن اختلف اثنان فقال [ ص: 93 ] أحدهما : أعتق أي هذا ، وقال الآخر : بل هذا ، قسمت العبيد فيمن وقع في سهمه ، من أقر به عتق عليه ما حمل الثلث منه ، وإن لم يقع له ، أخرج مقدار نصف ذلك العبد إن حمله ثلث الميت فيجعل في رقبة ، أو يعين به في رقبة ، ولا يؤمر هاهنا بالبيع لانقسام العبيد ، وما لا تنقسم كالعبد الواحد كما تقدم ، وفي النكت : حيث أمر بالبيع في حصته ، ثم اشتراه بعد ذلك ، عتق عليه ، والفرق بين الملك ثانيا وبين إقراره أولا : أن الإرث جره إليه والمشتري منحان للمالك ، قال ابن يونس : إذا أقر أحد الورثة أو شهد فرد لك ، فكل وارث مالك نصابه ، فيتورع عن خدمته ، ولو قال : أجزت عتق نصابي عتق ، ولا يقوم عليه ، قاله ابن القاسم ، ورد الشهادة للتهمة في جر الولاء ، وإن ملك الوارث الشاهد ، أو المقر العبد يوما عتق عليه إن حمله الثلث ، رجع عن شهادته أم لا ، إذا كان عتق الميت في مرضه ، ولو قال في صحته ، لم يجز له ملك شيء منه أبدا ، ولو أعتقه في مرضه ومعه وصايا فقدم عليها . والثلث يحمله فقط ، فإنه متى ما ملك منه شيئا عتق عليه ملكه كله أو بعضه ، وإن كانت تلك الوصايا تقدم عليه عتق عليه ، أي أملكه بما كان يحصل له من العتق في تبدية غيره أو مساواته له ، وكذلك إذا لم يملكه ، وإنما صار له منه دنانير أو دراهم أو عرض . وإن شهد الوارث أن الميت أوصى بعتق بقية المعتق بعضه عتق نصيب الشاهد فقط لأنه لم يدخل فساد على الورثة ، لأن بعضه حر ، ويحلف الباقون على علمهم ، وإن كان الوارث من لا يرث الولاء والعبد ممن يرغب في ولائه ، بطلت الشهادة ، وإن كان بعضه حرا ، ومتى ملكه عتق عليه ، ولا يقوم عليه بقيته ، وما عتق بهذا الوجه فولاؤه للميت ، ولمن يرثه عنه ، وإذا كان وارث واحد هو الشاهد بالعتق ، أو وارثان لم يرثه غيرهما عتق جميع العبد ، كان الشاهد عدلا أم لا ، وإن كان غير مولى عليه ، والذي قال في [ ص: 94 ] المدونة فيه : يجعل ما صار له في رقبة من غير إجبار ، قال في العتبية : يعتق عليه ، لأنه مقر بحريته ، قال : ونقل الثلث المتقدم مشكل ، قال : ولا أعلم في أصولنا عبدا يجوز ملكه وبيعه ، فإذا اشتراه عتق عليه على مذهب المدونة ، إذا اشترى بعضه ، إلا أن يشتريه كله ، مما لا يعتق عليه بالميراث ، إلا أن يملكه كله ، والسبب : دخول الضرر على بقية الشركة ، قال مالك : وإذا ترك عبدين قيمتهما سواء ، لم يترك غيرهما ، وترك ولدين ، تنازعا أيهما عتق ، واقتسما ، ووقع لكل واحد الذي يشهد به ، عتق منه ثلثه ، مثل أن يكون فيه كل عبد ثلاثين ، وثلاث للميت عشرون ، وهو ثلث العبد ، لأن صاحبه لو صدقه كان الذي يعتق منه ، وقال البرقي : إن لم يحملا القسمة تقاوماهما ، وإن صار لكل واحد العبد الذي لم يقر به ، أمر بإخراج ثلث قيمة الذي صار له ، فجعله في رقبة بغير قضاء ، أو العبد الذي أقر له عتق عليه ثلثاه بالقضاء ، لأن قيمتهما سواء ، قال ابن القاسم : إذا ترك بنات وثلاثة أعبد فقال : أعتق أبي هذا ، ثم قال : بل هذا ثم قال : بل هذا ، وقيمتهم سواء ، عتق من كل واحد ثلث الميت ، وهو ثلث قيمتهم ، ومن الثاني ثلث قيمة الاثنين ، وثلث ما بقي من الأول ، ومن الثالث ثلثه ، وثلث ما رق من صاحبه ، إن رق شيء ، قال ابن يونس : إن استوت القيمة ولم يترك غيرهم ، عتق الأول ، لأنه ثلث الميت ، وثلث الثاني ، لا ثلث ما بقي ، وأربعة أتساع الثالث ، لأنه أيضا ثلث ما بقي ، قال اللخمي : قرار بعض الورثة لا يقبل ، كان من العبد الذي ينقض عتقه قيمة ما بقي أم لا ، وفي إقرار الوارث ثلاثة أقوال : يرق نصيبه ، ويبطل إقراره ، ويجوز ، ويعتق نصيبه ولا يقوم . والثالث : يعتق ويقوم عليه نصيب شركائه ، لأنه يتهم أن يكون العتق منه ، وينسب ذلك للميت ، وهل [ ص: 95 ] بطلان العتق والإقرار لأنه يدخل عيبا على الورثة أو لأنه يؤدي إلى عتق من غير استكمال ، فاعتبر في المدونة حتى الشركاء ، ولذلك أجازه إذا كانا عبدين فاقتسماها ، وعلى هذا إذا لم ينقص أو دفع النقص يجوز وإن كره الشركاء ، وكذلك إن رضي الشركاء بالعبد ، وإذا شهد أحد الورثة وهو عدل ، فللعبد تحليف الكبار الرشد ، قال محمد : إلا أن يكون فيهم صغير أو سفيه ، لأنهم أقروا حينئذ ، لم يعتق ، وعلى قوله : لو حلف أحد الكبار لم يحلف الباقين ، لأنهم لو أقروا لم يعتق ، فإن نكل حلف الثاني ، فإن حلف لم يحلف الثالث ، وعلى القول بعتقه يحلف كلهم ، فمن أقر عتق نصيبه ، وإن نكل سجن حتى يحلف ، وإن شهد اثنان من الورثة ولم يعدلا لم يعتق على ما في المدونة ، وعلى الآخر ، يعتق أنصباؤهما ، وإن كانا غير عدلين ، والولاء يثبت لجميعهم : المقر والمنكر ، وللمنكر خاصة قضي بعتقه ، أو للمقر خاصة كالإخوة للأب ، والإخوة ، أو رجال ونساء ، والعبد يرغب في ولائه جازت الشهادة ، وإن كان يرغب في ولاء ، ردها في المدونة وأجازها في الموازية .

التالي السابق


الخدمات العلمية