صفحة جزء
تنبيه : وافقنا الأئمة على عدم نفوذ عتق الصبي والمجنون والمحجور ، وقال ابن حنبل : يصح عتق الصبي وطلاقه ، وقال ( ح ) : لا يصح لعدم تمام ملكه ، بدليل إباحة أخذه منه ، ووافقنا ( ش ) أن عتق المريض المديون يرد بالدين ويباع فيه ، قال ( ح ) : يصح ومتعا العبد في قيمته ، فيمر في الدين ، لأنه عتق في ملكه فيصح كالصحيح ، وجوابه : الفرق بأن الصحيح ذمته باقية فأمكن الجمع بين الغرماء والعتق ، بخلاف المريض ، مع أنا نمنع الحكم على أصلنا ، ومتى تقدم [ ص: 96 ] الدين أبطلنا فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية