الثالث . في الكتاب : إذا
وهبت الجنين أو أوصيت ، ثم وهبت أمة لآخر وأعتقها هو أو وارثه بعد موته عتق الجنين تبعا لقيمتها وسقطت القيمة وغيرها ، وإن وهبت عبدا أو أخدمته لرجل حياته ثم أعتقه قبل الحوز ، نفذ العتق وبطل سواه ، علم المعطي بالهبة أم لا ، لأن هذه الأمور مشروطة ببقاء الملك فتبطل لبطلان شرطها ، كما لو مات ، في النكت : قال
ابن القاسم : إذا
تصدق بأمته على رجل ، وبجنينها على آخر ، فوضعت ، أخذ كل منهما ما وهب له ، فإن أعتقها المتصدق عليه بها قبل الوضع عتقت هي وجنينها ، وقال
محمد : إنما يكون للمتصدق عليه بالأم حتى تضع ويبطل عتقه ، واختاره
محمد ، لأنه لا تصير له الأم إلا بعد الوضع ، قال
ابن القاسم : وكذلك إن أعتق صاحب الولد الولد فلا عتق له حتى تضع فتتم حريته ، قال
ابن يونس : إذا
تصدق بالرقبة على رجل وبالجنين على آخر ففلس صاحب الرقبة بيعت بما في بطنها ، أو صاحب الجنين لم يبع حتى تضع ، وقال
محمد : لا تباع في دين صاحب الرقبة حتى تضع لأنها يومئذ تتعين له ، كما لو استثنى خدمتها سنة ، وليس كسيدها الأول ، ولو جنت فافتداها صاحب الرقبة لم يكن لصاحب الجنين شيء ، وإن أسلمها رقت مع جنينها ، كان قد أعتق الجنين صاحبه أم لا ، ولو أعتقها صاحبها ثم جنت اتبعت بالأرش ، ومن
أعتق جنين أمته ، وعلم غرماؤه بعتقه وقاموا : قال
أبو عمران : تباع لهم بما في بطنها لضعف عتق الجنين ، لأنها تباع في الدين المستحدث مع جنينها ، وإن بيعت في الدين المستحدث بجنينها ، ثم ردت بعيب وقد ولدت ، لا يباع الولد الآن لأنه الآن مستقبل لا يبيعها وأولادها كعضو منها .