الخامس . قال
البصري في تعليقه : العتيق في دار الحرب يقع عتقه ، قاله
مالك و ( ش ) ، وقال ( ح ) : لا يقع ، لأنه عرضة للسبي فأشبه الكافر ، لنا :
أن العباس أعتق عبده بمكة فنفذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عتقه في دار الحرب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349798وأن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام عتق رقيقه في الجاهلية ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - : ( أسلمت على ما أسلفت من الأجر ) ولأن النسب يثبت في دار الحرب فيثبت الولاء ، ولأنه إعتاق من مسلم فينفذ كدار الإسلام ، وأما القياس على الكافر : فلا يصح ، لأنه لو أعتق في دار الإسلام لم يثبت له الولاء .